ما لا نفس له طاهر
الميتة والدم فصارت فضلاته كعصارة النبات ، والأصح : الطهارة كما اختاره في
المعتبر [١] ، وقطع به في المنتهى [٢] من غير نقل خلاف ، لأنّ المتعارف من مأكول اللحم وغيره ما
كان ذا نفس سائلة فينصرف إليه الإطلاق.
أما الرجيع فلا
أعرف للتردد في طهارته وجها ، لأنّ الطهارة مقتضى الأصل ولا معارض له.
قوله
: وكذا في ذرق الدجاج غير الجلال ،
والأظهر الطهارة.
منشأ التردد هنا
اختلاف الأخبار ، فروى وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : « لا بأس بخرء
الدجاج والحمام يصيب الثوب » [٣].
وروى فارس قال :
كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟ فكتب : « لا » [٤].
والروايتان ضعيفتا
السند جدّا ، فإنّ وهب بن وهب عاميّ مطعون فيه بالكذب [٥] ، وفارس هذا هو
ابن حاتم القزويني كما يظهر من كتب الرجال [٦] ، وقال الشيخ : إنه
[٦] رجال الكشي ( ٢
: ٨٠٦ ـ ١٠٠٣ و١٠١١ ) ورجال الشيخ : (٤٢٠) ، ولم تثبت رؤية أحد باسم فارس عن
الإمام عليهالسلام سوى فارس بن
حاتم الملعون ، بل لم نجد من اسمه فارس سواه وسوى فارس ابن سليمان والأخير لا يروي
عن الإمام. ( راجع رجال النجاشي : ٣١٠ ).