قوله
: التاسع ، من كان بعض أعضائه مريضا لا
يقدر على غسله بالماء ولا مسحه جاز له التيمم ، ولا يبعّض الطهارة.
رد بذلك على
الشافعي حيث قال : إنّ من هذا شأنه يغسل الأعضاء التي يقدر على غسلها ويتيمم عن
العضو المريض ، فتتلفق طهارته من المائية والترابية [١]. وهو باطل ، لأن
تقسيم الطهارة إلى الوضوء والغسل ، والتيمم يقطع الشركة بينها.
وقول المصنف ـ رحمهالله ـ : لا يقدر على
غسله بالماء ولا مسحه ، يمكن أن يريد به انتفاء القدرة على غسل العضو إن كان
مغسولا ، ومسحه إن كان ممسوحا ، ولا ينافي ذلك ما ذكره في أحكام الجبيرة من أنها
لو عمّت عضوا كاملا مسح عليه ، ولا ينتقل الى التيمم لاختلاف موضوع المسألتين ،
واختصاص النص المتضمن لذلك الحكم بالجبيرة فلا يتعدى الى غيرها.
ويمكن أن يريد به
تعذر مسح العضو المريض ولو على الخرقة وإن كان مغسولا ، وعلى هذا فلا تنافي بين
المسألتين إلاّ أنّ المتجه الانتقال إلى التيمم في هذه الصورة لتعذر الطهارة
المائية المتحقق بتعذر جزئها. وعموم قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ). ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً
فَتَيَمَّمُوا )[٢].
قوله
: العاشر : يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع
وجود الماء بنية الندب.
هذا الحكم ذكره
الشيخ في أكثر كتبه [٣] ، واحتج عليه بإجماع الفرقة ، وبما رواه