responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 256

التاسع : من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه جاز له التيمم ، ولا يبعّض الطهارة.

العاشر : يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب ، ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة.

______________________________________________________

قوله : التاسع ، من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه جاز له التيمم ، ولا يبعّض الطهارة.

رد بذلك على الشافعي حيث قال : إنّ من هذا شأنه يغسل الأعضاء التي يقدر على غسلها ويتيمم عن العضو المريض ، فتتلفق طهارته من المائية والترابية [١]. وهو باطل ، لأن تقسيم الطهارة إلى الوضوء والغسل ، والتيمم يقطع الشركة بينها.

وقول المصنف ـ رحمه‌الله ـ : لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه ، يمكن أن يريد به انتفاء القدرة على غسل العضو إن كان مغسولا ، ومسحه إن كان ممسوحا ، ولا ينافي ذلك ما ذكره في أحكام الجبيرة من أنها لو عمّت عضوا كاملا مسح عليه ، ولا ينتقل الى التيمم لاختلاف موضوع المسألتين ، واختصاص النص المتضمن لذلك الحكم بالجبيرة فلا يتعدى الى غيرها.

ويمكن أن يريد به تعذر مسح العضو المريض ولو على الخرقة وإن كان مغسولا ، وعلى هذا فلا تنافي بين المسألتين إلاّ أنّ المتجه الانتقال إلى التيمم في هذه الصورة لتعذر الطهارة المائية المتحقق بتعذر جزئها. وعموم قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ). ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) [٢].

قوله : العاشر : يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب.

هذا الحكم ذكره الشيخ في أكثر كتبه [٣] ، واحتج عليه بإجماع الفرقة ، وبما رواه‌


[١] الام ( ١ : ٤٩ ) ، مختصر المزني : (٧).

[٢] المائدة : (٦).

[٣] المبسوط ( ١ : ٣٥ ) ، النهاية : (١٤٦) ، الخلاف ( ١ : ٤١ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست