الرابع : إذا وجد
الماء قبل دخوله في الصلاة تطهّر. وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم تجب الإعادة.
وإن وجده وهو في الصلاة ، قيل : يرجع ما لم يركع ، وقيل : يمضي في صلاته ولو تلبس
بتكبيرة الإحرام حسب ، وهو الأظهر.
وما قيل من أنّ
سقوط الأداء يستلزم سقوط القضاء [٢] ، فدعوى مجردة عن الدليل ، مع انتقاضها بوجوب القضاء على
الساهي والنائم ، ووجوب قضاء الصوم على الحائض.
قوله
: الرابع ، إذا وجد الماء قبل دخوله في
الصلاة تطهّر ، وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم تجب الإعادة ، وإن وجده وهو في
الصلاة ، قيل : يرجع ما لم يركع ، وقيل : يمضي في صلاته ولو تلبّس بتكبيرة الإحرام
حسب ، وهو الأظهر.
إذا وجد المتيمم
الماء وتمكن من استعماله فله صور :
إحداها : أن يجده
قبل الشروع في الصلاة فينتقض تيممه ويجب عليه استعمال الماء ، فلو فقده بعد التمكن
من ذلك أعاد التيمم. قال في المعتبر : وهو إجماع أهل العلم [٣].
وإطلاق كلامهم
يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين أن يبقى من الوقت مقدار ما يسع الطهارة والصلاة وعدمه
، وهو مؤيد لما ذكرناه فيما سبق من أنّ من أخلّ باستعمال الماء حتى ضاق الوقت يجب
عليه الطهارة المائية والقضاء ، لا التيمم والأداء.
وثانيتها : أن
يجده بعد الصلاة ولا إعادة عليه لما سبق ، لكن ينتقض تيممه لما يأتي. قال في
المعتبر : وهو وفاق أيضا [٤].
[١] الفقيه ( ١ :
٢٧٨ ـ ١٢٦٥ ) ، الوسائل ( ٥ : ٣٥٠ ) أبواب قضاء الصلوات ب (٢) ح (١).