responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 244

الرابع : إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهّر. وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم تجب الإعادة. وإن وجده وهو في الصلاة ، قيل : يرجع ما لم يركع ، وقيل : يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب ، وهو الأظهر.

______________________________________________________

فاتتك ، فمتى ما ذكرتها أديتها » [١] الحديث.

وما قيل من أنّ سقوط الأداء يستلزم سقوط القضاء [٢] ، فدعوى مجردة عن الدليل ، مع انتقاضها بوجوب القضاء على الساهي والنائم ، ووجوب قضاء الصوم على الحائض.

قوله : الرابع ، إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهّر ، وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم تجب الإعادة ، وإن وجده وهو في الصلاة ، قيل : يرجع ما لم يركع ، وقيل : يمضي في صلاته ولو تلبّس بتكبيرة الإحرام حسب ، وهو الأظهر.

إذا وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله فله صور :

إحداها : أن يجده قبل الشروع في الصلاة فينتقض تيممه ويجب عليه استعمال الماء ، فلو فقده بعد التمكن من ذلك أعاد التيمم. قال في المعتبر : وهو إجماع أهل العلم [٣].

وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين أن يبقى من الوقت مقدار ما يسع الطهارة والصلاة وعدمه ، وهو مؤيد لما ذكرناه فيما سبق من أنّ من أخلّ باستعمال الماء حتى ضاق الوقت يجب عليه الطهارة المائية والقضاء ، لا التيمم والأداء.

وثانيتها : أن يجده بعد الصلاة ولا إعادة عليه لما سبق ، لكن ينتقض تيممه لما يأتي. قال في المعتبر : وهو وفاق أيضا [٤].


[١] الفقيه ( ١ : ٢٧٨ ـ ١٢٦٥ ) ، الوسائل ( ٥ : ٣٥٠ ) أبواب قضاء الصلوات ب (٢) ح (١).

[٢] المختلف : (٥٣).

[٣] المعتبر ( ١ : ٣٩٩ ).

[٤] المعتبر ( ١ : ٣٩٩ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست