تأخير الصلاة أو
الصلاة والإعادة [١] ، وهو ـ مع ضعفه ـ لا يدل على تعين الأداء.
ونقل عن المفيد ـ رحمهالله ـ في رسالته إلى
ولده أنه قال : وعليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلاة بمقدار صلاته [٢].
وأما القضاء ففيه
للأصحاب قولان : أحدهما السقوط ، اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ هنا ، وفي المعتبر ، ونقله عن المفيد في أحد قوليه.
واحتج عليه بأنها صلاة سقطت بحدث لا يمكن إزالته ، فلا يجب قضاؤها كصلاة الحائض ،
وبأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة [٣].
والثاني الوجوب ،
اختاره المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة [٤] ، والشيخ في المبسوط [٥] ، والسيد المرتضى في المسائل الناصرية [٦] ، وابن إدريس [٧] ـ رحمهمالله.
وهو الأظهر ،
لعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت ، كقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة : « ومتى [ ما ] [٨] ذكرت صلاة فاتتك
صليتها » [٩].
وفي صحيحة أخرى
لزرارة : « أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة