الثالث : من عدم
الماء وما يتيمّم به لقيد أو حبس في موضع نجس ، قيل : يصلي ويعيد ، وقيل : يؤخر
الصلاة حتى يرتفع العذر ، فإن خرج الوقت قضى ، وقيل : يسقط الفرض أداء وقضاء ، وهو
الأشبه.
قد تقدم الكلام في
ذلك ، وأنّ الأظهر عدم وجوب الإعادة متى كان التيمم مشروعا والصلاة مأمورا بها ،
لأن الأمر يقتضي الإجزاء. ولو لم يكن كذلك وقعت الصلاة باطلة ووجب إعادتها سواء
وجد الماء في محل الطلب أم لا.
قوله
: الثالث ، من عدم الماء وما يتيمّم به
لقيد أو حبس في موضع نجس ، قيل : يصلي ويعيد ، وقيل : يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر
، فإن خرج الوقت قضى ، وقيل : يسقط الفرض ، أداء وقضاء ، وهو أشبه.
أما سقوط الأداء
فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا صريحا ، لأن الطهارة شرط في الصلاة مطلقا ،
لقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « لا صلاة إلاّ بطهور » [١] وقد تعذرت فيسقط التكليف بها ، ويلزم من سقوط التكليف بها
سقوط التكليف بالمشروط ، وإلاّ فإن بقي الاشتراط لزم تكليف ما لا يطاق ، وإن انتفى
خرج المشروط مطلقا عن كونه مشروطا ( مطلقا ) [٢] وهو باطل.
وما حكاه المصنف ـ
رحمه الله تعالى ـ من القول بالصلاة والإعادة لا أعلم به قائلا ، ولعله
أشار بذلك إلى ما ذكره الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ في المبسوط من تخييره بين
[١] التهذيب ( ١ :
٤٩ ـ ١٤٤ ) و ( ص ٢٠٩ ـ ٦٠٥ ) و ( ج ٢ : ١٤٠ ـ ٥٤٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٥ ـ ١٦٠ )
، الوسائل ( ١ : ٢٥٦ ) أبواب الوضوء ب (١) ح (١).