responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 229

ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه. ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين. وقيل : في الكل ضربتان. وقيل : ضربة واحدة ، والتفصيل أظهر.

______________________________________________________

قوله : ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه : ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين ، وقيل : في الكل ضربتان ، وقيل : ضربة واحدة ، والتفصيل أظهر.

اختلف الأصحاب في عدد الضربات في التيمم ، فقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة : ضربة للوضوء وضربتان للغسل [١]. وهو اختيار ابن بابويه ـ رحمه‌الله ـ في من لا يحضره الفقيه [٢] ، وسلار [٣] ، وأبي الصلاح [٤] ، وابن إدريس [٥] ، وأكثر المتأخرين [٦].

وقال السيد المرتضى ـ رحمه الله تعالى ـ في شرح الرسالة : الواجب [٧] ضربة واحدة في الجميع [٨]. وهو اختيار ابن الجنيد [٩] ، وابن أبي عقيل [١٠] ، والمفيد في المسائل الغرية [١١].

ونقل عن المفيد في الأركان اعتبار الضربتين في الجميع [١٢] ، وحكاه المصنف‌


[١] النهاية : ( ٤٩ ، ٥٠ ) ، والمبسوط ( ١ : ٣٣ ) ، والمقنعة : (٨).

[٢] الفقيه ( ١ : ٥٧ ).

[٣] المراسم : (٥٤).

[٤] الكافي في الفقه : (١٣٦).

[٥] السرائر : (٢٦).

[٦] كالعلامة في المنتهى ( ١ : ١٤٨ ) ، والكركي في جامع المقاصد ( ١ : ٦٩ ).

[٧] ليست في « ح ».

[٨] نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٣٨٨ ).

[٩] نقله عنهم في المختلف : (٥٠).

[١٠] نقله عنهم في المختلف : (٥٠).

[١١] نقله عنهم في المختلف : (٥٠).

[١٢] نقله في الذكرى : (١٠٨).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست