قوله
: ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته
وظاهر كفيه : ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين ، وقيل : في الكل ضربتان ،
وقيل : ضربة واحدة ، والتفصيل أظهر.
اختلف الأصحاب في
عدد الضربات في التيمم ، فقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة : ضربة للوضوء
وضربتان للغسل [١]. وهو اختيار ابن بابويه ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره الفقيه [٢] ، وسلار [٣] ، وأبي الصلاح [٤] ، وابن إدريس [٥] ، وأكثر
المتأخرين [٦].
وقال السيد
المرتضى ـ رحمه الله تعالى ـ في شرح الرسالة : الواجب [٧] ضربة واحدة في
الجميع [٨]. وهو اختيار ابن الجنيد [٩] ، وابن أبي عقيل [١٠] ، والمفيد في
المسائل الغرية [١١].
ونقل عن المفيد في
الأركان اعتبار الضربتين في الجميع [١٢] ، وحكاه المصنف