responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 226

______________________________________________________

وينبغي التنبيه لأمور :

الأول : المشهور بين الأصحاب أنّ محل المسح في الكفين ظهورهما لا بطونهما. بل ظاهر كلامهم أنّ ذلك مجمع عليه من القائلين بعدم وجوب الاستيعاب. ويدل عليه حسنة الكاهلي المتقدمة [١]. وأكثر الأخبار المعتبرة إنما تضمنت مسح الكفين من غير تصريح بأن الممسوح ظهورهما ، إلاّ أنّ الظاهر تحقق الامتثال بذلك ، إذ لا دلالة لها على وجوب الاستيعاب.

الثاني : ذكر العلامة [٢] ومن تأخر عنه [٣] أنه يجب البدأة في مسح الكف بالزند إلى أطراف الأصابع لمساواة الوضوء. والكلام فيه كما تقدم في الوجه [٤].

الثالث : يجب تقديم اليمنى على اليسرى بإجماعنا قاله في التذكرة [٥] ، لأنّه بدل مما يجب فيه التقديم. وربما كان في صحيحة ابن مسلم المتقدمة [٦] إشعار به.

الرابع : يعتبر في المسح كونه بباطن الكف اختيارا ، لأنه المعهود ، فلو مسح بالظهر اختيارا أو بآلة لم يجز. نعم لو تعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر مع احتمال وجوب التولية.

الخامس : لو كان له يد زائدة فكما سلف في الوضوء. ولو مسح باليد الزائدة التي لا يجب مسحها فالأقرب عدم الإجزاء ، لأن اللفظ إنما ينصرف إلى المعهود المتعارف.

الواجب السادس : الترتيب ، وصورته أن يبدأ بالضرب على الأرض ، ثم يمسح‌


[١] في ص (٢٢١).

[٢] المنتهى ( ١ : ١٤٧ ) ، والمختلف : (٥٠) ، والقواعد ( ١ : ٢٣ ).

[٣] كالشهيد الأول في اللمعة ( ١ : ١٥٨ ) ، والكركي في جامع المقاصد ( ١ : ٦٩ ).

[٤] في ص (٢٢٢).

[٥] التذكرة ( ١ : ٦٣ ).

[٦] في ص (٢٢٤).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست