الصحيحة به [١] ، ولو كان العلوق
معتبرا لما أمر الشارع بفعل ما كان عرضة لزواله ، ولأنا بينا أنّ الصعيد وجه الأرض
لا التراب ، فيسقط اعتبار حمله ، ولأن الضربة الواحدة كافية مطلقا على ما سنبينه ،
ولو كان المسح بالتراب معتبرا لما حصل الاكتفاء بها ، إذ الغالب عدم بقاء الغبار
من الضربة الواحدة لليدين.
ونقل عن ظاهر ابن
الجنيد ـ رحمهالله ـ وجوب المسح بالمرتفع على اليدين ، واحتج له في المختلف [٢] بقوله تعالى (
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ )[٣] أي من التراب.
والجواب : المنع
من عود الضمير إلى الصعيد ، بل المروي في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه يعود إلى
التيمم ، فإنه عليهالسلام قال : « فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض
الغسل مسحا ، لأنه قال ( بِوُجُوهِكُمْ ) ثم وصل بها (
وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) أي من ذلك التيمم ، لأنه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على
الوجه ، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها » [٤].
الواجب الرابع :
مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف ، والمراد به الأعلى كما سنبينه. قال
في الذكرى : وهذا القدر متفق عليه بين الأصحاب [٥]. وأوجب الصدوق ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره الفقيه مسح الجبينين والحاجبين أيضا [٦]. وقال أبوه ـ رحمه
الله تعالى ـ : يمسح الوجه بأجمعه [٧].