responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 219

______________________________________________________

الصحيحة به [١] ، ولو كان العلوق معتبرا لما أمر الشارع بفعل ما كان عرضة لزواله ، ولأنا بينا أنّ الصعيد وجه الأرض لا التراب ، فيسقط اعتبار حمله ، ولأن الضربة الواحدة كافية مطلقا على ما سنبينه ، ولو كان المسح بالتراب معتبرا لما حصل الاكتفاء بها ، إذ الغالب عدم بقاء الغبار من الضربة الواحدة لليدين.

ونقل عن ظاهر ابن الجنيد ـ رحمه‌الله ـ وجوب المسح بالمرتفع على اليدين ، واحتج له في المختلف [٢] بقوله تعالى ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) [٣] أي من التراب.

والجواب : المنع من عود الضمير إلى الصعيد ، بل المروي في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه يعود إلى التيمم ، فإنه عليه‌السلام قال : « فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا ، لأنه قال ( بِوُجُوهِكُمْ ) ثم وصل بها ( وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) أي من ذلك التيمم ، لأنه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه ، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها » [٤].

الواجب الرابع : مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف ، والمراد به الأعلى كما سنبينه. قال في الذكرى : وهذا القدر متفق عليه بين الأصحاب [٥]. وأوجب الصدوق ـ رحمه‌الله ـ في من لا يحضره الفقيه مسح الجبينين والحاجبين أيضا [٦]. وقال أبوه ـ رحمه الله تعالى ـ : يمسح الوجه بأجمعه [٧].


[١] الوسائل ( ٢ : ٩٩٩ ) أبواب التيمم ب (٢٩).

[٢] المختلف : (٥٠).

[٣] المائدة : (٦).

[٤] الكافي ( ٣ : ٣٠ ـ ٤ ) ، الفقيه ( ١ : ٥٦ ـ ٢١٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٦١ ـ ١٦٨ ) ، علل الشرائع : ( ٢٧٩ ـ ١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٠ ) أبواب التيمم ب (١٣) ح (١).

[٥] الذكرى : (١٠٨).

[٦] الفقيه ( ١ : ٥٧ ).

[٧] نقله في المختلف : (٥٠).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست