ويتفرع على
القولين ما لو أحدث بعد الضرب وقبل مسح الجبهة ، فعلى الأول يستأنف الضرب دون
الثاني. والأصح الاستئناف ، لأن مقتضى الحدث المنع من الدخول في العبادة إلى أن
يحصل المبيح ، ولا يعلم حصوله بمجرد المسح ، لجواز أن يكون بعض المبيح.
وجزم العلامة في
النهاية [١] بعدم بطلان الضرب بطرو الحدث بعده ، مع اعترافه بأن أول
أفعال التيمم المفروضة الضرب باليدين على الأرض. وبينهما تدافع.
الواجب الثاني :
استدامة حكمها حتى يفرغ من التيمم ، بمعنى أن لا ينوي نية تنافي النية الأولى. ولا
ريب في اعتبارها بهذا المعنى ، لبطلان النية السابقة باللاحقة ، فيصير الفعل
الواقع بعدها بغير نية ، فلا يكون مجزيا.
ويبطل السابق مع
فوات الموالاة إن اعتبرناها هنا. والكلام في هذه المسألة كما تقدم في الوضوء.
الواجب الثالث :
وضع اليدين معا على الأرض. وقد أجمع الأصحاب على وجوبه وشرطيته في التيمم ، فلو
استقبل العواصف حتى لصق صعيدها بوجهه ويديه لم يجزئه ، لتوقف الوظائف الشرعية على
النقل ، والمنقول في كيفية التيمم وضع اليدين على الأرض أولا ، فيكون ما عداه
تشريعا محرما.
والأظهر اعتبار
الضرب ، وهو الوضع المشتمل على الاعتماد الذي يحصل به مسماه عرفا ، فلا يكفي الوضع
المجرد عنه ، لورود الأمر بالضرب في عدة أخبار صحيحة ، كقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة :
« تضرب بيديك ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة