responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 215

______________________________________________________

ثم يمسح ظاهر الكفّين ، وقيل : باستيعاب مسح الوجه والذراعين ، والأول أظهر.

ذكر المصنف ـ رحمه‌الله ـ ثم أنه يجب في التيمم أمور :

الأول : النية ، وهي شرط في صحة التيمم بإجماع العلماء ، قاله في المعتبر [١]. ومعناها القصد بالقلب إليه. ويعتبر فيها قصد الطاعة والامتثال لأمر الله عز وجل ، لعدم تحقق الإخلاص بدونه. وفي اعتبار ملاحظة الوجه والاستباحة القولان المتقدمان في الوضوء.

وذكر جمع من الأصحاب ـ منهم العلامة في المنتهى ـ أنه لا يجوز للمتيمم نية رفع الحدث ، لإجماع العلماء كافة على أنه غير رافع ، ومتى لم يرفع امتنعت نيته شرعا [٢].

وجوّز الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في قواعده نية الرفع فيه إلى غاية معيّنة : إما الحدث أو وجود الماء. وهو حسن ، إذ لا معنى للحدث الذي يمكن رفعه إلاّ الحالة التي لا يصح معها الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة ، فمتى زالت تلك الحالة حصلت الاستباحة والرفع. غاية ما في الباب أنّ الرفع قد يكون مطلقا ، كما في طهارة المختار ، وقد يكون إلى غاية ، كما في التيمم وطهارة دائم الحدث. والإجماع لم ينعقد على أنّ التيمم لا يرفع الحدث بهذا المعنى ، وإنما انعقد على أنه لا يرفعه مطلقا على وجه لا ينتقض بوجود الماء ، ولا كلام فيه.

وفي اعتبار نية البدلية عن الوضوء أو الغسل فيما كان بدلا عنهما أقوال ، ثالثها : اعتبار ذلك إن قلنا باختلاف الهيئتين ، وعدمه إن قلنا باتحادهما. وهو ظاهر اختيار‌


[١] المعتبر ( ١ : ٣٩٠ ).

[٢] المنتهى ( ١ : ١٤٥ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست