responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 21

وذات العادة تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة ، فإن اجتمع لها مع العادة تمييز ، قيل : تعمل على العادة ، وقيل : على التمييز ، وقيل : بالتخيير والأول أظهر.

______________________________________________________

وعملا بالأصل في لزوم العبادة [١]. هذا كلامه ـ رحمه‌الله. ولا يخلو من قوة ، ويؤيده الروايتان المتقدمتان والإجماع ، فإن الخلاف إنما وقع في الزائد عن الثلاثة.

واعلم أنّ مقتضى مرسلة يونس المتقدمة [٢] : تخييرها بين الستة والسبعة ، وبه قطع في المعتبر بناء على العمل بالرواية. وقوّى العلامة في النهاية وجوب العمل بما يؤدي اجتهادها إليه ، لئلاّ يلزم التخيير في السابع بين وجوب الصلاة وعدمه [٣]. وهو منقوض بأيام الاستظهار. وقال في المعتبر : إنه لا مانع من ذلك ، إذ قد يقع التخيير في الواجب ، كما يتخير المسافر بين الإتمام والقصر في بعض المواضع [٤].

ومتى اختارت عددا كان لها وضعه حيث شاءت من الشهر ، ولا يتعين أوله وإن كان أولى.

ومقتضى خبري ابن بكير أخذ الثلاثة بعد العشرة ، ثم أخذها بعد السبعة والعشرين دائما ، ولا ريب أنه أولى.

قوله : وذات العادة تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة ، فإن اجتمع لها مع العادة تمييز ، قيل : تعمل على العادة ، وقيل : على التمييز ، وقيل بالتخيير ، والأول أظهر.

إذا اجتمعت العادة والتمييز فإن توافقا في الوقت ، أو مضى بينهما أقلّ الطهر فلا‌


[١] المعتبر ( ١ : ٢١٠ ).

[٢] في ص (١٩).

[٣] نهاية الأحكام ( ١ : ١٣٨ ).

[٤] المعتبر ( ١ : ٢١١ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست