responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 209

______________________________________________________

أطبقوا أيضا على وجوبه مع تضيقه ولو ظنا. وإنما الخلاف في جوازه مع السعة. فذهب الشيخ [١] ، والسيد المرتضى [٢] ـ رحمهما الله ـ وجمع من الأصحاب [٣] إلى أنه لا يصح إلاّ في آخر الوقت ، ونقل عليه السيد الإجماع في الناصرية والانتصار. وذهب الصدوق ـ رحمه الله تعالى ـ إلى جوازه في أول الوقت [٤] ، وقواه في المنتهى [٥] ، واستقر به في البيان [٦].

وقال ابن الجنيد : إن وقع اليقين بفوت الماء آخر الوقت أو غلب الظن ، فالتيمم في أول الوقت أحب إليّ [٧]. واستجوده المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر [٨] ، واختاره العلامة ـ رحمه‌الله ـ في أكثر كتبه [٩].

احتج الشيخ [١٠] والمرتضى [١١] بالإجماع ، وحسنة زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإن خاف أن يفوته الوقت‌


[١] المبسوط ( ١ : ٣١ ) ، الخلاف ( ١ : ٣٥ ).

[٢] الانتصار : (٣١) ، المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٨٩).

[٣] منهم ابن البراج في المهذب ( ١ : ٤٧ ) ، وابن حمزة في الوسيلة : (٧٠) ، وابن إدريس في السرائر : (٢٦).

[٤] قال في الهداية : (١٨). من كان جنبا أو على غير وضوء ووجبت الصلاة ولم يجد الماء فليتيمم. ولم يذكر التأخير. ولكن قال في المقنع : (٨). أعلم أنه لا تيمم للرجل حتى يكون في آخر الوقت.

[٥] المنتهى ( ١ : ١٤٠ ).

[٦] البيان : (٣٤).

[٧] نقله عنه في المختلف : (٤٧).

[٨] المعتبر ( ١ : ٣٨٤ ).

[٩] المختلف : (٤٧) ، والتذكرة ( ١ : ٦٣ ).

[١٠] الخلاف ( ١ : ٣٥ ).

[١١] الانتصار : (٣٢).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست