أطبقوا أيضا على
وجوبه مع تضيقه ولو ظنا. وإنما الخلاف في جوازه مع السعة. فذهب الشيخ [١] ، والسيد المرتضى
[٢] ـ رحمهما الله ـ وجمع من الأصحاب [٣] إلى أنه لا يصح إلاّ في آخر الوقت ، ونقل عليه السيد
الإجماع في الناصرية والانتصار. وذهب الصدوق ـ رحمه
الله تعالى ـ إلى جوازه في أول
الوقت [٤] ، وقواه في المنتهى [٥] ، واستقر به في البيان [٦].
وقال ابن الجنيد :
إن وقع اليقين بفوت الماء آخر الوقت أو غلب الظن ، فالتيمم في أول الوقت أحب إليّ [٧]. واستجوده المصنف
ـ رحمهالله ـ في المعتبر [٨] ، واختاره العلامة ـ رحمهالله ـ في أكثر كتبه [٩].
احتج الشيخ [١٠] والمرتضى [١١] بالإجماع ، وحسنة
زرارة عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في
الوقت ، فإن خاف أن يفوته الوقت
[٣] منهم ابن البراج
في المهذب ( ١ : ٤٧ ) ، وابن حمزة في الوسيلة : (٧٠) ، وابن إدريس في السرائر : (٢٦).
[٤] قال في الهداية
: (١٨). من كان جنبا أو على غير وضوء ووجبت الصلاة ولم يجد الماء فليتيمم. ولم
يذكر التأخير. ولكن قال في المقنع : (٨). أعلم أنه لا تيمم للرجل حتى يكون في آخر
الوقت.