responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 190

الثالث : الخوف ، ولا فرق في جواز التيمّم بين أن يخاف لصا أو سبعا أو يخاف ضياع مال.

______________________________________________________

ولو بذل له المال أو وهب منه [١] وجب القبول ولا يسوغ له التيمم ، لأنّه واجد للماء ، ولو بذل له بثمن وليس معه فبذل له الثمن قال الشيخ : يجب قبوله ، لأنّه متمكّن منه [٢]. واستشكله المصنف في المعتبر بأنّ فيه منّة بالعادة ولا يجب تحمّل المنّة [٣]. وهو ضعيف ، لجواز انتفاء المنّة ، ومنع عدم وجوب تحمّلها إذا توقف الواجب عليه.

ولو امتنع من قبول الهبة لم يصح تيممه ما دام الماء أو الثمن باقيا في يد المالك المقيم على البذل.

قوله : الثالث ، الخوف : ولا فرق في جواز التيمّم بين أن يخاف لصا أو سبعا أو يخاف ضياع مال.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة [٤] ، بل قال في المنتهى : إنّه لا يعرف فيه خلافا بين أهل العلم [٥]. وقد ورد به روايات كثيرة ، منها : روايتا يعقوب بن سالم وداود الرّقّي المتقدمتان [٦].

وصحيحة الحلبي : أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يمرّ بالركيّة وليس معه دلو؟ قال : « ليس عليه أن يدخل الركيّة ، لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمم » [٧].


[١] كذا ، والأنسب أن يكون : له. ويعني به : الماء.

[٢] المبسوط ( ١ : ٣١ ).

[٣] المعتبر ( ١ : ٣٧١ ).

[٤] منهم المحقق في المعتبر ( ١ : ٣٦٦ ) ، والعلامة في التذكرة ( ١ : ٦١ ).

[٥] المنتهى ( ١ : ١٣٤ ).

[٦] في ص (١٧٩).

[٧] المتقدمة في ص (١٨٢).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست