قال المصنف في
المعتبر : وكذا لو تضرر بعض أعضائه بالمرض تيمم ولم يغسل الصحيح ، وكذا لو كان بعض
أعضائه نجسا ولا يقدر على طهارته بالماء تيمم وصلى ، ولا إعادة في شيء من ذلك [١]. وهو جيد ، لأن
الوضوء والغسل مركب ، ومن شأن المركب الارتفاع بارتفاع جزئه فينتقل إلى بدله
لتعذره ، ولا ينتقض بالجبيرة ، لخروجها بنص خاص كما بيناه [٢].
قوله
: الثاني ، عدم الوصلة إليه ، فمن عدم
الثمن فهو كمن عدم الماء ، وكذا إن وجده بثمن يضرّ به في الحال.
ظاهر العبارة
وصريح المعتبر [٣] أنّ المراد بالحال هنا ما قابل المآل [٤] ، وقيل : إنّ
المراد به حال المكلّف ليعم الاستقبال ، حيث لا يتوقع المكلف حصول مال فيه عادة ،
لاشتراكهما في الضرر [٥].
أمّا جواز التيمم
مع فقد الثمن حيث يتوقف حصول الماء عليه فظاهر ، لأنّ من هذا شأنه لا يكون واجدا
للماء المباح ، فينتقل فرضه إلى التيمم.
وأمّا جوازه مع
وجود الماء بثمن يضرّ به في الحال فأسنده في المعتبر إلى فتوى الأصحاب [٦] ، واستدلّ عليه
بأنّ من خشي من لصّ أخذ ما يجحف به لم يجب عليه السعي وتعريض المال للتلف ، وإذا
ساغ التيمم هناك دفعا للضرر ساغ هنا. وبرواية