responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 186

ولا فرق بين عدم الماء أصلا ووجود ماء لا يكفيه لطهارته.

______________________________________________________

ابن عثمان : « هو بمنزلة الماء » [١] قال : وإنما يكون بمنزلته لو ساواه في أحكامه ، ولا ريب أنّه لو وجد الماء وتمكّن من استعماله وجب عليه الأداء فكذا لو وجد ما ساواه [٢].

قلت : ويدل عليه فحوى قول الصادق عليه‌السلام في صحيحة الحلبي : « إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض » [٣] وفي صحيحة جميل : « إنّ الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » [٤] وهذا القول لا يخلو من رجحان ، ولا ريب أنّ التيمم والأداء ثم القضاء بالطهارة المائية أحوط.

قوله : ولا فرق بين عدم الماء أصلا ووجود ماء لا يكفيه لطهارته.

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الطهارة بين الوضوء والغسل ، وبهذا التعميم صرّح في المنتهى والتذكرة وأسنده إلى علمائنا [٥] ، والوجه فيه قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) [٦] إذ المتبادر منه نفي وجدان ما يكفي في الطهارة ، كقوله تعالى في كفارة اليمين : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ) [٧] فإنّ المراد ـ والله أعلم ـ : فمن لم يجد إطعام عشرة مساكين ، ولهذا لم يجب إطعام البعض لو تمكّن منه.


[١] المتقدمة في ص (١٧٨).

[٢] المنتهى ( ١ : ١٣٧ ).

[٣] الفقيه ( ١ : ٥٧ ـ ٢١٣ ) ، المحاسن : ( ٣٧٢ ـ ١٣٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٦٥ ) أبواب التيمم ب (٣) ح (١).

[٤] المتقدمة في ص (١٧٨).

[٥] المنتهى ( ١ : ١٣٣ ) ، التذكرة ( ١ : ٦٥ ).

[٦] النساء : (٤٣) ، المائدة : (٦).

[٧] المائدة : (٨٩).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست