ليس من جنس المرض
والسفر حتى يصح عطفه عليهما فإنّهما سبب لإباحة التيمم ، والمجيء من الغائط سبب
لإيجاب الطهارة.
وقال القاضي
البيضاوي : وجه هذا التقسيم أنّ المترخص بالتيمم إمّا محدث أو جنب ، والحال
المقتضية له في غالب الأمر مرض أو سفر ، والجنب لمّا سبق ذكره اقتصر على بيان حاله
، والمحدث لمّا لم يجر ذكره ذكر أسبابه وما يحدث بالذات وما يحدث بالعرض ، واستغنى
عن تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنب وبيان العدد مجملا ، فكأنّه قيل : وإن كنتم جنبا
مرضى أو على سفر أو محدثين جئتم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا
[١].
وهو جيّد لو لا ما
ثبت عندنا من أنّ الملامسة كناية عن الجماع.
وأمّا الأخبار
فكثيرة جدّا ، منها : قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الصعيد الطيّب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين
» [٢].
وقول الصادق عليهالسلام : « إنّ الله جعل
التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » [٣].