responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 173

الثانية : إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينو السبب. وقيل : إذا انضمّ إليها غسل واجب كفاه نيّة القربة ، والأوّل أولى.

الثالثة والرابعة : قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا بعد ثلاثة أيام.

______________________________________________________

له [١] ، واستحباب الغسل لنفسه ، فيكون خارجا من القسمين كما هو ظاهر.

قوله : الثانية ، إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينو السبب ، وقيل : ان انضمّ إليها غسل واجب كفاه نيته ، والأوّل أظهر.

القول للشيخ ـ رحمه‌الله ـ [٢] ، والمعتمد تداخل الأغسال الواجبة والمندوبة مطلقا ، والاكتفاء فيها بنية القربة وإن كان التعرض لنيّة السبب أولى ، وقد تقدّم البحث في ذلك مفصّلا فلا نعيده.

قوله : الثالثة والرابعة ، قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا بعد ثلاثة أيام.

القول بالوجوب لأبي الصّلاح [٣] على ما نقل عنه ، والظاهر أنّ مجرّد السعي إلى الرؤية لا يكفي في الوجوب أو الاستحباب كما قد توهمه العبارة ، بل السعي مع الرؤية.والمستند في ذلك ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه مرسلا : « أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة » [٤] ولم أقف في ذلك على نصّ سوى هذه‌


[١] كذا والأنسب أن يكون : فإنهما سببان للغسل لا غايتين له.

[٢] المبسوط : ٤٠.

[٣] الكافي في الفقه : ١٣٥.

[٤] الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٥ ، الوسائل : ٢ : ٩٥٨ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٩ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست