responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 171

وغسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة.

وخمسة للمكان :

وهي غسل دخول الحرم ، والمسجد الحرام ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

______________________________________________________

مستنده ) [١].

قوله : وغسل التوبة ، سواء كان عن فسق أو كفر.

المستند في ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب مرسلا عن الصادق عليه‌السلام : أنه قال لمن ذكر أنه يستمع الغناء من جوار مغنيات : « قم فاغتسل وصلّ ما بدا لك ، واستغفر الله ، واسأله التوبة » [٢] قال المصنف : وهذه مرسلة ، وهي متناولة صورة معينة فلا تتناول غيرها ، والعمدة فتوى الأصحاب ، منضمّا إلى أنّ الغسل خير فيكون مرادا ، ولأنّه تفأل بغسل الذنب والخروج من دنسه [٣].

قوله : وصلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة.

ليس المراد أيّ صلاة أوقعها المكلّف لأحد الأمرين ، بل صلوات مخصوصة ورد النص باستحباب الغسل قبلها ، ولها مظانّ فليطلب منها.

قوله : وخمسة للمكان ، وهي : غسل دخول الحرم والمسجد الحرام والكعبة والمدينة ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

يدل على ذلك قول الصادق عليه‌السلام في صحيحة محمّد بن مسلم : « وإذا دخلت‌


[١] بدل ما بين القوسين في « س » و « ح » : فالأولى أن لا يترك بحال ، لصحة مستنده وتضمنه الأمر بالغسل مع انتفاء ما يقتضي الحمل على الاستحباب ، والله أعلم.

[٢] التهذيب ١ : ١١٦ ـ ٣٠٤ ، الوسائل ٢ : ٩٥٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٨ ح ١.

[٣] المعتبر ١ : ٣٥٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست