responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 168

ويوم المباهلة.

وسبعة للفعل :

وهي غسل الإحرام ،

______________________________________________________

ما كانت » [١].

قوله : ويوم المباهلة.

وهو رابع عشرين ذي الحجة [٢] ، وقيل : خامس عشرين [٣]. ويدل على استحباب الغسل فيه رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « غسل المباهلة واجب » [٤] والمراد تأكّد الاستحباب.

قوله : وسبعة للفعل ، وهي غسل الإحرام.

هذا قول معظم الأصحاب ، وقال الشيخ في التهذيب : إنه سنّة بغير خلاف [٥].

ونقل عن ابن أبي عقيل أنّه واجب [٦] ، والمعتمد الاستحباب.

لنا : أصالة البراءة مما لم يثبت وجوبه ، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق ، أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك ، وقلّم أظفارك ، وخذ من شاربك » إلى أن قال : « ثم استك واغتسل والبس ثوبيك » [٧] والظاهر أنّ الأمر‌


[١] التهذيب ٣ : ١٤٣ ـ ٣١٧ ، الوسائل ٢ : ٩٦١ أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٨ ح ١.

[٢] كذا في جميع النسخ.

[٣] كما في المعتبر ١ : ٣٥٧.

[٤] الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ـ ٢٧٠ ، الوسائل ٢ : ٩٣٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣.

[٥] التهذيب ١ : ١١٣.

[٦] المختلف : ٢٨.

[٧] الكافي ٤ : ٣٢٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٤ ، الوسائل ٩ : ٩ أبواب الإحرام ب ٦ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست