قوله
: وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها
ثمانية وعشرون غسلا :
استحباب هذه
الأغسال مشهور في الأخبار وكلام الأصحاب ، وقد ورد في بعض الأخبار استحباب الغسل
لغير ذلك [١] وذكر الشهيد ـ رحمهالله ـ في النفليّة أنها خمسون [٢].
قوله
: وهي : غسل الجمعة.
أجمع العلماء كافة
على مشروعية غسل الجمعة ورجحانه ، وإنما الخلاف بينهم في استحبابه ووجوبه ، فذهب
الأكثر إلى الاستحباب ، وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : وغسل يوم الجمعة
واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر ، إلاّ أنه رخّص للنساء في السفر لقلّة
الماء ، ثم قال بعد ذلك : وغسل يوم الجمعة سنة واجبة [٣].
والمعتمد
الاستحباب ، لنا : أصالة البراءة ممّا لم يقم دليل على وجوبه ، وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الغسل في الجمعة ، والأضحى ، والفطر ، قال : « سنّة
وليس بفريضة » [٤].
وفي الصحيح عن
زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن غسل