responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 157

الثالثة : حكم الصبيّ والمجنون إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل.

الرابعة : إذا مات ولد الحامل قطع واخرج ،

______________________________________________________

قوله : الثالثة ، حكم الصبيّ والمجنون إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل.

الوجه في ذلك التمسك بإطلاق اللفظ ، وما روي من أنّه كان في قتلي بدر وأحد أطفال كحارثة بن النعمان وعمر بن أبي وقّاص [١] ، وقتل مع الحسين عليه‌السلام ولده الرضيع ، ولم ينقل في ذلك كلّه غسل.

قوله : الرابعة ، إذا مات ولد الحامل قطّع واخرج.

هذا مذهب الأصحاب ، ونقل فيه الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الخلاف الإجماع [٢] ، واستدل عليه برواية وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها ، قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء » [٣].

قال المصنف في المعتبر : ووهب هذا عاميّ ضعيف لا يعمل بما يتفرد به ، والوجه أنه إن أمكن التوصّل إلى إسقاطه صحيحا بشي‌ء من العلاجات ، وإلاّ توصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ، ويتولّى ذلك النساء ، فإن تعذّر النساء فالرجال المحارم ، فإن تعذّر جاز أن يتولاّه غيرهم دفعا عن نفس الحيّ [٤]. وهو حسن ، والرواية لا تنافي ذلك [٥].


[١] طبقات ابن سعد ( ٢ : ١٨ ) ، أعلام الورى : ( ٧٧ ، ٧٨ ).

[٢] الخلاف ( ١ : ٢٩٧ ).

[٣] الكافي ( ٣ : ١٥٥ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٤٤ ـ ١٠٠٨ ) ، قرب الإسناد : (٦٤) ، الوسائل ( ٢ : ٦٧٣ ) أبواب الاحتضار ب (٤٦) ح (٣).

[٤] المعتبر ( ١ : ٣١٦ ).

[٥] دفع بهذا الكلام توهم المصنف في المعتبر منافاة ذلك لإطلاق الرواية ، كما هو مستفاد من كلامه.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست