responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 154

ولا نقل الموتى بعد دفنهم ،

______________________________________________________

الثالثة : لو دفن ولم يغسّل ، قال الشافعي : نبش وغسّل وصلي عليه إذا لم يخش فساده في نفسه. وقال الشيخ في الخلاف : لا ينبش ، وهو الوجه ، لأنّ النبش مثلة فلا يستدرك الغسل بالمثلة.

الرابعة : لو دفن ولم يكفّن ولم يصلّ عليه ، فالوجه أنّه لا ينبش ، لأن الصلاة تستدرك بالصلاة على قبره ، والكفن أغنى عنه الدفن ، لحصول الستر به [١]. هذا كلامه ـ رحمه‌الله.

والذي يظهر قوّة ما ذهب إليه الشافعي من وجوب النبش لاستدراك الغسل والتكفين إذا لم يخش فساد الميت ، لتوقف الواجب عليه ، والمثلة مع عدم خوف الفساد لم يثبت كونها مسقطة لذلك.

قوله : ولا نقل الموتى بعد دفنهم.

هذا قول الشيخ [٢] وأكثر الأصحاب ، قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : وقد ورد رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة عليهم‌السلام سمعناها مذاكرة ، والأصل ما ذكرناه [٣]. وقال ابن إدريس : لا يجوز نقله ، وهو بدعة في شريعة الإسلام ، سواء كان النقل إلى مشهد أو غيره [٤]. وجعله ابن حمزة مكروها [٥] ، وقال ابن الجنيد : لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوبة عليها ، ولصلاح يراد بالميت [٦].

ولم أقف للمانعين من النقل على مستند سوى توقفه على النبش المحرّم ، واستدعائه الهتك.


[١] المعتبر ( ١ : ٣٠٨ ).

[٢] النهاية : (٤٤).

[٣] النهاية : (٤٤).

[٤] السرائر : (٣٤).

[٥] الوسيلة : (٦٩).

[٦] نقله عنه في المختلف : (١٢٣). وفيه : المغصوب عليها.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست