عليّ بن بلال إلى
أبي الحسن عليهالسلام : أنّه ربما مات الميّت عندنا وتكون الأرض نديّة فنفرش القبر بالساج أو نطبق
عليه فهل يجوز ذلك؟ فكتب : « ذلك جائز » [١].
قال في الذكرى [٢] : أمّا وضع الفرش
عليه والمخدّة فلا نصّ فيه ، نعم روى ابن عباس من طرقهم أنه جعل في قبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قطيفة حمراء [٣].
قلت : وقد روى
الكليني ـ رحمهالله ـ بسنده إلى يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام نحو ذلك ، فإنه
قال : « ألقى شقران مولى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في قبره القطيفة » [٤].
قوله
: وأن يهيل ذو الرحم على رحمه.
ذكر ذلك الشيخان[٥] وأتباعهما [٦] ، قال في المعتبر
: وعليه فتوى الأصحاب [٧]. ويدل عليه موثقة عبيد بن زرارة ، قال : مات لبعض أصحاب
أبي عبد الله عليهالسلام ولد ، فحضر أبو عبد الله عليهالسلام فلمّا الحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد الله عليهالسلام بكفّيه وقال : «
لا تطرح عليه التراب ، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يطرح
الوالد أو ذو رحم على ميّته التراب » فقلنا : يا بن رسول الله ، أتنهانا عن هذا
وحده؟ فقال : « أنها كم أن