responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 138

ويجعل له لحد مما يلي القبلة.

ويحلّ عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه ،

______________________________________________________

الإمام لا يحكي قول أحد ، والكليني أسنده إلى سهل بن زياد ، قال ـ يعني سهل ـ : روى أصحابنا أنّ حدّ القبر إلى آخره [١].

وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يعمّق القبر فوق ثلاثة أذرع » [٢].

قوله : ويجعل له لحد مما يلي القبلة.

قال المصنف في المعتبر [٣] : معناه أن الحافر إذا انتهى إلى أرض القبر حفر مما يلي القبلة حفيرا واسعا قدر ما يجلس فيه الجالس ، وإنما استحب ذلك لقوله عليه‌السلام : « اللحد لنا والشق لغيرنا » [٤] ولرواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لحّد له أبو طلحة الأنصاري » [٥] ولو كانت الأرض رخوة لا تحمل اللحد يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة ، قاله في المعتبر [٦].

قوله : ويحلّ عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه.

المستند في ذلك بعد الإجماع ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي حمزة قال ، قلت لأحدهما عليهما‌السلام : يحلّ كفن الميت؟ قال : « نعم ، ويبرز وجهه » [٧].


[١] الكافي ( ٣ : ١٦٥ ـ ١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٣٦ ) أبواب الدفن ب (١٤) ح (٢).

[٢] الكافي ( ٣ : ١٦٦ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٥١ ـ ١٤٦٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٣٦ ) أبواب الدفن ب (١٤) ح (١).

[٣] المعتبر ( ١ : ٢٩٦ ).

[٤] سنن البيهقي ( ٣ : ٤٠٨ ).

[٥] الكافي ( ٣ : ١٦٦ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٥١ ـ ١٤٦٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٣٦ ) أبواب الدفن ب (١٥) ح (١).

[٦] المعتبر ( ١ : ٢٩٦ ).

[٧] التهذيب ( ١ : ٤٥٧ ـ ١٤٩١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٤١ ) أبواب الدفن ب (١٩) ح (١).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست