هذا مذهب الأصحاب
لا أعلم فيه مخالفا منهم ، سوى ابن حمزة حيث عدّ ذلك مستحبا [١] ، والأصل في هذا
الحكم التأسّي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان
البراء بن معرور التميمي الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بمكة ، وإنه حضره
الموت وكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والمسلمون يصلّون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن أن
يجعل وجهه إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى القبلة فجرت به السنّة ، وأنه أوصى بثلث ماله فنزل به
الكتاب وجرت به السنّة » [٢].
قوله
: إلا أن تكون امرأة غير مسلمة حاملا من
مسلم فيستدبر بها القبلة.
هذا الحكم مجمع
عليه بين العلماء قاله في التذكرة [٣] ، وإنما وجب الاستدبار بها ليكون وجه الولد إلى القبلة ،
لأن وجهه إلى ظهرها ، وهو المقصود بالدفن ، وقد صرح الشيخان [٤] وأتباعهما [٥] بأنها تدفن في
مقابر المسلمين إكراما للولد ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه أحمد بن أشيم ، عن
يونس ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل
، ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه ، فدنى ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في
بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على