responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 136

وأن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ، إلا أن تكون امرأة غير مسلمة حاملا من مسلم فيستدبر بها القبلة.

______________________________________________________

قوله : وأن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة.

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا منهم ، سوى ابن حمزة حيث عدّ ذلك مستحبا [١] ، والأصل في هذا الحكم التأسّي بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام ، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « كان البراء بن معرور التميمي الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمكة ، وإنه حضره الموت وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمسلمون يصلّون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى القبلة فجرت به السنّة ، وأنه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنّة » [٢].

قوله : إلا أن تكون امرأة غير مسلمة حاملا من مسلم فيستدبر بها القبلة.

هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء قاله في التذكرة [٣] ، وإنما وجب الاستدبار بها ليكون وجه الولد إلى القبلة ، لأن وجهه إلى ظهرها ، وهو المقصود بالدفن ، وقد صرح الشيخان [٤] وأتباعهما [٥] بأنها تدفن في مقابر المسلمين إكراما للولد ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه أحمد بن أشيم ، عن يونس ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ، ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه ، فدنى ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على‌


[١] الوسيلة : (٦٨).

[٢] الكافي ( ٣ : ٢٥٤ ـ ١٦ ) ، الفقيه ( ٤ : ١٣٧ ـ ٤٧٩ ) ، التهذيب ( ٩ : ١٩٢ ـ ٧٧١ ) ، علل الشرائع ( ٢ : ٥٦٦ ـ ١ ) ، الوسائل ( ١٣ : ٣٦١ ) أبواب في أحكام الوصايا ب ١٠ ح ١.

[٣] التذكرة ( ١ : ٥٢ ، ٥٦ ).

[٤] المفيد في المقنعة : (١٣) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ١٨٠ ) ، والخلاف ( ١ : ٢٩٧ ) ، والنهاية : (٤٢).

[٥] منهم ابن حمزة في الوسيلة : (٦٨).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست