responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 135

______________________________________________________

يموت مع القوم في البحر فقال : « يغسّل ، ويكفّن ، ويصلي عليه ، ويثقّل ، ويرمى به في البحر » [١].

ومثلها مرفوعة سهل بن زياد [٢] ، ورواية أبي البختري عن الصادق عليه‌السلام [٣].

وهذه الأخبار كلّها ضعيفة السند ، كما اعترف به المصنف في المعتبر حيث قال : وأما التثقيل ففيه أحاديث فيها ضعف ، لكن العمل بها يتضمن ستر الميت وصيانته عن بقائه بين ظهراني صحبه [٤].

وقد يقال : إن الستر لا يتعين أن يكون بالتثقيل ، لتحققه مع الوضع في الإناء كما تضمنته صحيحة أيوب بن الحر ، فكان الاقتصار على العمل بمضمونها أولى.

وينبغي استقبال القبلة به حالة الإلقاء ، وأوجبه ابن الجنيد [٥] والشهيدان [٦] ، لأنه دفن حيث يحصل به مقصود الدفن ، وهو أحوط.

وأوجب بعض العامة [٧] جعله بين لو حين رجاء لوصوله البر فيدفنه المسلمون ، وهو باطل ، لأن فيه تعريضا لهتك معلوم بإزاء أمر موهوم.


[١] الكافي ( ٣ : ٢١٤ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٣٩ ـ ٩٩٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١٥ ـ ٧٥٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٦٧ ) أبواب الدفن ب (٤٠) ح (٣).

[٢] الكافي ( ٣ : ٢١٤ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٣٩ ـ ٩٩٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١٥ ـ ٧٦٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٦٧ ) أبواب الدفن ب (٤٠) ح (٤).

[٣] الفقيه ( ١ : ٩٦ ـ ٤٤١ ) بتفاوت يسير ، التهذيب ( ١ : ٣٣٩ ـ ٩٩٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١٥ ـ ٧٦١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٦٦ ) أبواب الدفن ب (٤٠) ح (٢).

[٤] المعتبر ( ١ : ٢٩٢ ).

[٥] نقله عنه في الذكرى : (٦٤).

[٦] الشهيد الأول في الدروس : (١٣) ، والذكرى : (٦٤) ، والشهيد الثاني في المسالك ( ١ : ١٥ ) ، وروض الجنان : (٣١٦).

[٧] منهم الشافعي في الأم ( ١ : ٢٦٦ ) ، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ( ٢ : ٣٧٧ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست