المعارض ، وأما
استحباب البذل فيدل عليه روايات ، منها : حسنة سعد بن طريف [١] ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « من كفن
مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة » [٢].
وذكر جمع من
الأصحاب أنه يجوز تكفين الميت من الزكاة مع احتياجه إلى ذلك ، بل صرّح بعضهم
بالوجوب [٣] ، لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن الفضل بن يونس الكاتب ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام فقلت له : ما ترى
في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به ، أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال : «
أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه فيكونون هم الذين يجهّزونه » قلت : فإن لم
يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهّزه أنا من الزكاة؟ قال : « إن أبي كان يقول : إن
حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا ، فوار بدنه وعورته ، وجهّزه ، وكفّنه ، وحنّطه ،
واحتسب بذلك من الزكاة » [٤].
وعندي في هذا
الحكم توقف ، لنص الشيخ على أن الفضل بن يونس كان واقفيا [٥] ، إلا أن يقال :
إن جواز قضاء الدين عن الميت الذي لم يترك ما يوفّى منه دينه
[١] في « م » : سعد
بن ظريف ، وفي « س » : سعيد بن طريف ، وما أثبتناه من « ق » هو الموافق للمصادر
وهو الأرجح ـ « راجع معجم رجال الحديث ٧٠٨ ، ١٢٠ ).