responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 120

______________________________________________________

المعارض ، وأما استحباب البذل فيدل عليه روايات ، منها : حسنة سعد بن طريف [١] ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة » [٢].

وذكر جمع من الأصحاب أنه يجوز تكفين الميت من الزكاة مع احتياجه إلى ذلك ، بل صرّح بعضهم بالوجوب [٣] ، لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس الكاتب ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام فقلت له : ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به ، أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال : « أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه فيكونون هم الذين يجهّزونه » قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهّزه أنا من الزكاة؟ قال : « إن أبي كان يقول : إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا ، فوار بدنه وعورته ، وجهّزه ، وكفّنه ، وحنّطه ، واحتسب بذلك من الزكاة » [٤].

وعندي في هذا الحكم توقف ، لنص الشيخ على أن الفضل بن يونس كان واقفيا [٥] ، إلا أن يقال : إن جواز قضاء الدين عن الميت الذي لم يترك ما يوفّى منه دينه‌


[١] في « م » : سعد بن ظريف ، وفي « س » : سعيد بن طريف ، وما أثبتناه من « ق » هو الموافق للمصادر وهو الأرجح ـ « راجع معجم رجال الحديث ٧٠٨ ، ١٢٠ ).

[٢] الكافي ( ٣ : ١٦٤ ـ ١ ) ، الفقيه ( ١ : ٩٢ ـ ٤١٩ ) مرسلا ، التهذيب ( ١ : ٤٥٠ ـ ١٤٦١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٥٤ ) أبواب التكفين ب (٢٦) ح (١).

[٣] منهم العلامة في المنتهى ( ١ : ٤٤٢ ) ، والكركي في جامع المقاصد ( ١ : ٥٥ ) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (١١٠).

[٤] التهذيب ( ١ : ٤٤٥ ـ ١٤٤٠ ) ، قرب الإسناد : (١٢٩) ، الوسائل ( ٢ : ٧٥٩ ) أبواب التكفين ب (٣٣) ح (١).

[٥] رجال الشيخ : (٣٥٧).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست