ورؤيتها وجاز
ميراثها فتجب مؤنتها لأنها من أحكام الزوجية ، والكفن من جملة ذلك ، وبما رواه
السكوني عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام : « إنّ عليّا عليهالسلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » [١] وفي الدليلين
نظر.
والأجود الاستدلال
على ذلك بما رواه ابن بابويه ـ رحمهالله ـ في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الكفن من جميع المال » وقال عليهالسلام : « كفن المرأة
على زوجها إذا ماتت » [٢].
وإطلاق النص وكلام
الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها ، ولا بين المطيعة
والناشزة ، ولا بين الحرة والأمة ، ويحتمل اختصاصه بالدائم ، لأنها التي ينصرف إليها
الذهن عند الإطلاق.
والحكم مختص
بالزوج الموسر فيما قطع به الأصحاب ، ويحتمل شموله لغيره أيضا مع الإمكان ، لإطلاق
النص.
ولا يلحق واجب
النفقة بالزوجة ، تمسكا بمقتضى الأصل ، إلاّ المملوك فإن كفنه على مولاه ، للإجماع
عليه وإن كان مدبّرا ، أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يتحرر منه شيء ، أو أم
ولد. وإن تحرر منه شيء فبالنسبة. ولو أوصت بالكفن فهو من الثلث ، ومع النفوذ يسقط
عنه.