responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 118

______________________________________________________

ورؤيتها وجاز ميراثها فتجب مؤنتها لأنها من أحكام الزوجية ، والكفن من جملة ذلك ، وبما رواه السكوني عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام : « إنّ عليّا عليه‌السلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » [١] وفي الدليلين نظر.

والأجود الاستدلال على ذلك بما رواه ابن بابويه ـ رحمه‌الله ـ في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « الكفن من جميع المال » وقال عليه‌السلام : « كفن المرأة على زوجها إذا ماتت » [٢].

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها ، ولا بين المطيعة والناشزة ، ولا بين الحرة والأمة ، ويحتمل اختصاصه بالدائم ، لأنها التي ينصرف إليها الذهن عند الإطلاق.

والحكم مختص بالزوج الموسر فيما قطع به الأصحاب ، ويحتمل شموله لغيره أيضا مع الإمكان ، لإطلاق النص.

والحق بالكفن بقية المؤن الواجبة ، كماء الغسل والسدر والكافور ، وفيه توقف.

ولا يلحق واجب النفقة بالزوجة ، تمسكا بمقتضى الأصل ، إلاّ المملوك فإن كفنه على مولاه ، للإجماع عليه وإن كان مدبّرا ، أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يتحرر منه شي‌ء ، أو أم ولد. وإن تحرر منه شي‌ء فبالنسبة. ولو أوصت بالكفن فهو من الثلث ، ومع النفوذ يسقط عنه.


[١] التهذيب ( ١ : ٤٤٥ ـ ١٤٣٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٥٩ ) أبواب التكفين ب (٣٢) ح (٢).

[٢] الفقيه ( ٤ : ١٤٣ ـ ٤٩٠ ، ٤٩١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٥٨ ) أبواب التكفين ب (٣١) ح (١) ، وص (٧٥٩) أبواب التكفين ب (٣٢) ح (١).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست