الأولى : إذا خرج
من الميت نجاسة بعد تكفينه ، فإن لاقت جسده غسلت بالماء ، وإن لاقت كفنه فكذلك ،
إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض. ومنهم من أوجب قرضها مطلقا ، والأوّل
أولى.
قوله
: الأولى ، إذا خرج من الميت نجاسة بعد
تكفينه ، فإن لاقت جسده غسلت بالماء ، وإن لاقت كفنه فكذلك ، إلا أن يكون بعد طرحه
في القبر فإنها تقرض ، ومنهم من أوجب قرضها مطلقا ، والأوّل أولى.
إذا خرج من الميت
نجاسة بعد الغسل ، فإن لاقت ظاهر جسده وجب غسلها ولم يجب إعادة الغسل مطلقا عند
الأكثر. أما وجوب الغسل فاحتج عليه في الذكرى بوجوب إزالة النجاسة عن بدن الميت [١] ، وهو إعادة
للمدعى. نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل »
[٢] وفي السند ضعف.
وأما عدم وجوب
إعادة الغسل فلصدق الامتثال المقتضي لخروج المكلف عن العهدة.
وقال ابن أبي عقيل
: فان انتقض منه شيء استقبل به الغسل استقبالا [٣]. واحتج له في
المختلف بأن الحدث ناقض للغسل فوجب إعادته. وضعفه ظاهر.
وإن لاقت النجاسة
الكفن قال الصدوقان [٤] وأكثر الأصحاب : وجب غسلها ما لم يطرح الميت في القبر ،
وقرضها بعده. وهو حسن ، لأن في القرض إتلافا للمال وهو منهي