responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 114

وأن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام ، وأن يكتب عليها بالسواد ، وأن يجعل في سمعه أو بصره شيئا من الكافور.

______________________________________________________

على الكراهة.

قوله : وأن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام.

يدل على ذلك ما رواه محمد بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت : الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ فقال : « اقطع أزراره » قلت : وكمّه؟ قال : « لا ، إنما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّا ، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلاّ الأزرار » [١].

ويشهد لانتفاء الكراهة في غير الأكفان المبتدأة : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام أن يأمر لي بقميص أعدّه لكفني ، فبعث به إليّ ، فقلت : كيف أصنع؟ فقال : « أنزع أزراره » [٢].

قوله : وأن يكتب عليها بالسواد.

ذكر ذلك الشيخ في النهاية [٣] والمبسوط [٤] ، قال في المعتبر : وهو حسن ، لأن في ذلك نوع استبشاع ، ولأن وظائف الميت متلقاة توقيفا فيتوقف على الدلالة [٥].

قوله : وأن يجعل في سمعه أو بصره شيئا من الكافور.

هذا قول الأكثرين ، ويدل عليه قوله عليه‌السلام في رواية يونس : « ولا تجعل في‌


[١] الفقيه ( ١ : ٩٠ ـ ٤١٨ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٠٥ ـ ٨٨٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٥٦ ) أبواب التكفين ب (٢٨) ح (٢).

[٢] التهذيب ( ١ : ٣٠٤ ـ ٨٨٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٥٦ ) أبواب التكفين ب (٢٨) ح (١).

[٣] النهاية : (٣٢).

[٤] المبسوط ( ١ : ١٧٧ ).

[٥] المعتبر ( ١ : ٢٩٠ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست