والظاهر اشتراط
التأثير في الكتابة ، لأنه هو المعهود ، وأما الكتابة بالإصبع مع تعذر التربة أو
الطين فذكره الشيخان [١] ، ولا أعرف مأخذه.
قوله
: وأن يخاط الكفن بخيوط منه ، ولا يبلّ
بالريق.
ذكر ذلك الشيخ [٢] وأتباعه [٣] ، ولا أعرف
المستند ، قال المصنف في المعتبر ـ بعد أن عزى كراهة بلّ الخيوط بالريق إلى الشيخ
ـ : ورأيت الأصحاب يجتنبونه ولا بأس بمتابعتهم ، لإزالة الاحتمال ، ووقوفا على
موضع الوفاق [٤].
أما بلّها بغير
الريق فالظاهر عدم كراهته ، للأصل ، ولإشعار التخصيص بالريق بإباحة غيره.
قوله
: ويجعل معه جريدتان من سعف النخل.
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ولم يستحبه من عداهم ، قال الشيخ المفيد في المقنعة : والأصل في
وضع الجريدة مع الميت أن الله لما أهبط آدم عليهالسلام من جنته إلى الأرض استوحش ، فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء
من أشجار الجنة ، فأنزل الله إليه النخلة ، فكان يأنس بها في حياته ، فلما حضرته
الوفاة قال لولده : إني كنت آنس بها في حياتي وأرجو الأنس بها بعد وفاتي ، فإذا
متّ فخذوا منها جريدا ، وشقّوه بنصفين ، وضعوهما معي في أكفاني ، ففعل ولده ذلك ،
وفعلته الأنبياء بعده ، ثم اندرس ذلك في
[١] المفيد في
المقنعة : (١١) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ١٧٧ ).