responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 105

ويوضع لها بدلا عن العمامة قناع.

وأن يكون الكفن قطنا ،

______________________________________________________

الطرائق ، ونقل عن ابن إدريس أنه فسره بالحبرة [١] ، لدلالة الاسمين على الزينة ، وظاهر الأكثر مغايرته لها. وقد قطع الأصحاب باستحبابه للمرأة ، واستدلوا عليه بصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ، ومنطق ، وخمار ، ولفافتين » [٢] وليس فيها دلالة على المطلوب بوجه ، فإن المراد بالدرع القميص. والمنطق بكسر الميم : ما يشد به الوسط ، ولعل المراد به هنا ما يشد به الثديان. والخمار : القناع ، لأنه يخمر به الرأس ، وليس فيها ذكر للنمط ، بل ولا دلالة على استحباب زيادة المرأة لفافة عن كفن الرجل ، لما بيناه فيما سبق من أنّ مقتضى الروايات اعتبار الدرع واللفافتين أو ثلاث لفائف في مطلق الكفن.

قوله : ويوضع لها بدلا من العمامة قناع.

هذا مذهب الأصحاب ، ومستنده صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ، وغيرها من الأخبار [٣].

قوله : وأن يكون الكفن قطنا.

هذا مذهب العلماء كافة ، قاله في المعتبر [٤] ، ويدل عليه روايات : منها : رواية أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون‌


[١] السرائر : (٣١).

[٢] الكافي ( ٣ : ١٤٧ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٢٤ ـ ٩٤٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٧ ) أبواب التكفين ب (٢) ح (٩).

[٣] الوسائل ( ٢ : ٧٢٦ ) أبواب التكفين ب (٢).

[٤] المعتبر ( ١ : ٢٨٤ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست