الطرائق ، ونقل عن
ابن إدريس أنه فسره بالحبرة [١] ، لدلالة الاسمين على الزينة ، وظاهر الأكثر مغايرته لها.
وقد قطع الأصحاب باستحبابه للمرأة ، واستدلوا عليه بصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، قال : « يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع
، ومنطق ، وخمار ، ولفافتين » [٢] وليس فيها دلالة على المطلوب بوجه ، فإن المراد بالدرع
القميص. والمنطق بكسر الميم : ما يشد به الوسط ، ولعل المراد به هنا ما يشد به
الثديان. والخمار : القناع ، لأنه يخمر به الرأس ، وليس فيها ذكر للنمط ، بل ولا
دلالة على استحباب زيادة المرأة لفافة عن كفن الرجل ، لما بيناه فيما سبق من أنّ
مقتضى الروايات اعتبار الدرع واللفافتين أو ثلاث لفائف في مطلق الكفن.
قوله
: ويوضع لها بدلا من العمامة قناع.
هذا مذهب الأصحاب
، ومستنده صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ، وغيرها من الأخبار [٣].
قوله
: وأن يكون الكفن قطنا.
هذا مذهب العلماء كافة
، قاله في المعتبر [٤] ، ويدل عليه روايات : منها : رواية أبي خديجة ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون