أما استحباب
العمامة للميت ، فقال في المعتبر : إنه متفق عليه بين الأصحاب [١]. وهو مروي في عدة
أخبار كحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « وعممه بعد بعمامة ، وليس تعدّ العمامة من الكفن
، إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد » [٢].
وصحيحة زرارة قال
: قلت لأبي جعفر عليهالسلام : العمامة للميت من الكفن هي؟ قال : « لا ، إنما الكفن
المفروض ثلاثة أثواب » ثم قال : « والعمامة سنة » وقال : « أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالعمامة ، وعمم
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٣].
وأما استحباب
التحنيك ، فيدل عليه ما رواه ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في العمامة للميت ، قال : « حنّكه » [٤].
وأما استحباب
إخراج طرفي العمامة من تحت الحنك وإلقائهما على صدره ، فمستنده رواية يونس عنهم عليهمالسلام ، قال : « ثم
يعمم ويؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ، ثم يلقى فضل الأيمن على الأيسر
، والأيسر على الأيمن ، ويمد على صدره » [٥].
وقد ورد في ذلك
كيفيات أخر : ففي رواية معاوية بن وهب ، عن الصادق عليهالسلام : « وعمامة يعتم بها ، ويلقى فضلها على وجهه » [٦].