ولو وجد جزءان وشك
في كونهما من واحد أو اثنين فالأقرب عدم التضاعف ، لأصالة عدم التعدد.
قوله
: الثالث ، إذا لم يقدّر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها ، فإن تعذر نزحها لم تطهر
إلا بالتراوح.
هذه المسألة لا
تجري عند القائلين بالطهارة ، لأن استحباب النزح أو وجوبه تعبدا موقوف على ورود
الأمر به والمفروض عدمه.
أما القائلون
بالنجاسة فقد اختلفوا فيها على أقوال. أشهرها : ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من وجوب نزح
الجميع إن أمكن وإلا فالتراوح. أما وجوب نزح الجميع فلتوقف القطع بجواز استعمال
الماء عليه ، وأما الاكتفاء بالتراوح مع تعذره فلما تقدم [١].
وأورد عليه : أن
ذلك غير مقتض للقطع بجواز استعمال الماء أيضا ، لعدم ثبوت طهارة البئر نفسه بذلك.
ويمكن دفعه : بأن الإجماع منعقد على عدم اشتراط ما زاد على نزح الجميع.
وثانيها : وجوب
نزح أربعين ، اختاره العلامة في جملة من كتبه [٢] ، وحكاه في المختلف عن ابن حمزة [٣] والشيخ في
المبسوط [٤] ، محتجا بقولهم عليهمالسلام : « ينزح