responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 99

الثالث : إذا لم يقدّر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها. فإن تعذّر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح.

______________________________________________________

على الكل.

ولو وجد جزءان وشك في كونهما من واحد أو اثنين فالأقرب عدم التضاعف ، لأصالة عدم التعدد.

قوله : الثالث ، إذا لم يقدّر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها ، فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح.

هذه المسألة لا تجري عند القائلين بالطهارة ، لأن استحباب النزح أو وجوبه تعبدا موقوف على ورود الأمر به والمفروض عدمه.

أما القائلون بالنجاسة فقد اختلفوا فيها على أقوال. أشهرها : ما اختاره المصنف ـ رحمه‌الله ـ من وجوب نزح الجميع إن أمكن وإلا فالتراوح. أما وجوب نزح الجميع فلتوقف القطع بجواز استعمال الماء عليه ، وأما الاكتفاء بالتراوح مع تعذره فلما تقدم [١].

وأورد عليه : أن ذلك غير مقتض للقطع بجواز استعمال الماء أيضا ، لعدم ثبوت طهارة البئر نفسه بذلك. ويمكن دفعه : بأن الإجماع منعقد على عدم اشتراط ما زاد على نزح الجميع.

وثانيها : وجوب نزح أربعين ، اختاره العلامة في جملة من كتبه [٢] ، وحكاه في المختلف عن ابن حمزة [٣] والشيخ في المبسوط [٤] ، محتجا بقولهم عليهم‌السلام : « ينزح‌


[١] في ص (٦٧).

[٢] كما في الإرشاد ( مجمع الفائدة ) ( ١ : ٢٧٠ ).

[٣] الوسيلة : (٧٥).

[٤] المبسوط ( ١ : ١٢ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست