قوله
: فروع ثلاثة ، الأول ، حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره.
ينبغي أن يراعى في
ذلك إطلاق الاسم. وروى الحلبي في الصحيح ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : « إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح
منها دلاء » [١].
ونقل عن الصهرشتي
شارح النهاية أنه ألحق صغير الطيور بالعصفور [٢]. وقد عرفت أنّ المتجه إلحاق الجميع بالطير [٣].
قوله
: الثاني ، اختلاف أنواع النجاسة موجب لتضاعف النزح ، وفي تضاعفه مع التماثل تردد
، أحوطه التضعيف.
اختلف الأصحاب في
هذه المسألة على أقوال ، ففرق في ثالثها بين المتخالفة والمتماثلة ، فيتضاعف في
الأول دون الثاني ، وهو ظاهر اختيار المصنف في هذا الكتاب ، واستدل عليه في
المعتبر : بأنّ النجاسة من الجنس الواحد لا تتزايد ، إذ النجاسة الكلبية أو
البولية موجودة في كل جزء فلا تتحقق زيادة توجب زيادة النزح ، ولا كذلك الأجناس
المختلفة ، لاختلاف المقتضي [٤].
[١] الكافي ( ٣ : ٦
ـ ٧ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٤٠ ـ ٦٩٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٤ ـ ٩٢ ) ، الوسائل ( ١ :
١٣٢ ) أبواب الماء المطلق ب (١٥) ح (٦) ، بتفاوت يسير.