responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 86

ولبول الصبي الذي لم يبلغ ،

______________________________________________________

واستدل على هذا الجمع برواية أبي عيينة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة تقع في البئر فقال : « إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسخت فسبع دلاء » [١].

ولا يخفى ضعف هذا المستند ، فإن هذه الأخبار ليست متكافئة في السند ليجب الجمع بينها. وأيضا فإنه لا وجه لإلحاق الانتفاخ بالتفسخ ، لعدم الدليل عليه ، والمراد بالتفسخ تفرق الأجزاء. وحكى المصنف في المعتبر ـ رحمه‌الله ـ عن بعض المتأخرين أنه جعل حد التفسخ الانتفاخ [٢]. وهو فاسد قطعا.

والأقرب الاكتفاء بالثلاث مطلقا وإن كان الأولى نزح السبع مع التفسخ والخمس بدونه ، لقوله عليه‌السلام في صحيحة أبي أسامة الواردة في الفأرة وما معها : « إذا لم تتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء » [٣].

قوله : ولبول الصبي الذي لم يبلغ.

المراد بالصبي الفطيم الذي لم يبلغ.

وبالسبع قال الشيخان [٤] وأتباعهما [٥] ، واستدل عليه في التهذيب برواية منصور ابن حازم ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي » [٦] وهي مع إرسالها وقصور سندها معارضة بصحيحة معاوية‌


[١] التهذيب ( ١ : ٢٣٣ ـ ٦٧٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣١ ـ ٨٣ ) ، الوسائل ( ١ : ١٢٨ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (١٣).

[٢] المعتبر ( ١ : ٧١ ).

[٣] المتقدمة في ص (٨١).

[٤] المفيد في المقنعة : (٩) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ١٢ ) ، والنهاية : (٧).

[٥] منهم ابن البراج في المهذب ( ١ : ٢٢ ) ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : (١٣٠) ، وسلار في المراسم : (٣٦).

[٦] التهذيب ( ١ : ٢٤٣ ـ ٧٠١ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٣ ـ ٨٩ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٣ ) أبواب الماء المطلق ب (١٦) ح (١).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست