وبريد بن معاوية
العجلي ، عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهماالسلام : في البئر يقع فيها الدابة ، والفأرة ، والكلب ، والطير ،
فيموت قال : « يخرج ، ثم ينزح من البئر دلاء ، ثم اشرب وتوضأ » [١].
وفي الصحيح عن علي
بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن البئر تقع فيها الحمامة ، والدجاجة ، أو
الفأرة ، أو الكلب [٢] ، أو الهرة فقال : « يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإن ذلك
يطهرها إن شاء الله تعالى » [٣].
وفي الصحيح عن أبي
أسامة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الفأرة ، والسنور ، والدجاجة ، والكلب ، والطير ، قال :
« إذا لم تتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغير الماء فخذ منه حتى
يذهب الريح » [٤].
والأقرب عندي
العمل بما دلّت عليه هذه الأخبار الصحيحة والاكتفاء بنزح دلاء في جميع ذلك عدا
الخنزير ، فإن الأظهر نزح الجميع له ، لصحيحة ابن سنان الواردة في الثور ونحوه [٥]. وبالجملة
فالأخبار في هذه المسألة مختلفة جدا [٦] وذلك كله دليل الاستحباب.
[١] التهذيب ( ١ :
٢٣٦ ـ ٦٨٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٦ ـ ٩٩ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٥ ) أبواب الماء
المطلق ب (١٧) ح (٥) ، مع اختلاف يسير.