ولا يلحق به
العصير العنبي بعد اشتداده وقبل ذهاب ثلثيه قطعا ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من
المعارض.
قوله
: أو منيّ.
الأجود إلحاق
المني بما لا نص فيه ، لتصريح جماعة من علمائنا المتقدمين [١] والمتأخرين [٢] بأنه لم يرد فيه
مقدّر شرعي. والمني بإطلاقه متناول لمني الإنسان وغيره مما له نفس سائلة ، وربما
قيل باختصاصه بمني الإنسان وأن غيره ملحق بما لا نص فيه ، وقد عرفت أنّ النوعين [٣] من هذا الباب.
قوله
: أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور.
القول للشيخ [٤] ـ رحمهالله ـ ومن تبعه من
المتأخرين [٥] ، وقد اعترف جماعة من الأصحاب بأنه لم يرد في هذه الدماء
نص على الخصوص [٦].
قال المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر بعد
أن عزى ذلك إلى الشيخ ـ رحمهالله ـ وأتباعه ، واعترف بعدم الوقوف على نص في ذلك : ولعل
الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب فغلّظ حكمه في
البئر ، وألحق به الدمين
[١] منهم ابن البراج
في المهذب ( ١ : ٢١ ) وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : (٥٥٢) وابن إدريس
في السرائر : (١٠).
[٢] منهم المحقق
الحلي في المعتبر ( ١ : ٥٩ ) ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ( ١ : ١٢ ) ،
والشهيد الثاني في روض الجنان : (١٤٧).