responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 5

كتاب الطّهارة

______________________________________________________

قوله ـ قدس الله نفسه وطهر رمسه ـ : كتاب الطهارة.

الكتاب مصدر ثالث لكتب [١] من الكتب وهو : الجمع قال جمع من المفسرين [٢] : المراد بقوله سبحانه ( أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ ) [٣] جمعه في قلوبهم حتى [٤] آمنوا بجميع ما يجب عليهم أي : استكملوا أجزاء الإيمان بحذافيرها ليسوا ممن يقولون ( نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ) [٥].

وهو هنا إما بمعنى المفعول مثل : خلق الله أي مخلوقة ، فيكون بمعنى المكتوب في الطهارة. ( أو بمعنى ما يفعل به ، كالنظام لما ينظم به ، فيكون بمعنى ما يجمع به الطهارة ) [٦] أو يكون منقولا ( عرفيا ) [٧].

وقد عرّفه شيخنا الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في بعض فوائده بأنه اسم لما يجمع به المسائل المتحدة بالجنس المختلفة بالنوع.

قال : والمقصد اسم لما يطلب فيه المسائل المتحدة في النوع المختلفة في الصنف ، ومثله الباب والفصل. والمطلب هو المائز بين المسائل المتحدة في الصنف المختلفة في الشخص.

وما ذكره ـ رحمه‌الله ـ غير مطرد. والحق أنّ هذه أمور اصطلاحية ومناسبات‌


[١] أي أحد المصادر الثلاثة لكتب ، قال في الصحاح ( ١ : ٢٠٨ ) كتبت كتبا ، وكتابا ، وكتابة.

[٢] منهم القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( ١٧ : ٣٠٨ ).

[٣] المجادلة : (٢٢).

[٤] في « س » : حين.

[٥] النساء : (١٥٠).

[٦] ما بين القوسين ليس في « م ».

[٧] ليست في « م ».

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست