وعن الثاني بالطعن
في السند ، وإمكان تأويلها بما يوافق المشهور. لكن لا يخفى أنه ليس في شيء من تلك
الروايات دلالة على انفعال القليل بوروده على النجاسة ، بل ولا على انفعاله بكل ما
يرد عليه من النجاسات ، ومن ثم ذهب المرتضى ـ رحمهالله ـ في جواب المسائل الناصرية إلى عدم نجاسة القليل بوروده
على النجاسة [١] ، وهو متجه.
وقد استثنى
الأصحاب من هذه الكلية أمورا يأتي الكلام عليها في محلها إن شاء الله تعالى.
قوله
: ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة.
المراد بالدفعة
هنا وقوع جميع أجزاء الكر في زمان يسير بحيث يصدق اسم الدفعة عليه عرفا ، لامتناع
ملاقاة جميع أجزاء الكر للماء النجس في آن واحد.
واكتفى شيخنا
الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى بإلقاء كر عليه متصل ، ولم يشترط الدفعة [٢]. فاعترضه المحقق
الشيخ علي ـ رحمهالله ـ بأن فيه تسامحا ، لأن وصول أول جزء منه إلى النجس يقتضي نقصانه عن الكر فلا
يطهر ، ولورود النص بالدفعة ، وتصريح الأصحاب بها [٣]. وهو غير جيد ،
فإنه يكفي في الطهارة بلوغ المطهر الكر حال الاتصال إذا لم يتغير بعضه بالنجاسة
وإن نقص بعد ذلك ، مع أنّ مجرد الاتصال بالماء النجس لا يقتضي النقصان ، كما هو
واضح.
وما ادّعاه من
ورود النص بالدفعة منظور فيه ، فإنا لم نقف عليه في كتب الحديث ، ولا نقله ناقل في
كتب الاستدلال ، وتصريح الأصحاب ليس حجة ، مع أنّ العلامة ـ رحمهالله ـ في التحرير ،
والمنتهى اكتفى في تطهير الغدير القليل النجس باتصاله