responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 40

ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة ،

______________________________________________________

وعن الثاني بالطعن في السند ، وإمكان تأويلها بما يوافق المشهور. لكن لا يخفى أنه ليس في شي‌ء من تلك الروايات دلالة على انفعال القليل بوروده على النجاسة ، بل ولا على انفعاله بكل ما يرد عليه من النجاسات ، ومن ثم ذهب المرتضى ـ رحمه‌الله ـ في جواب المسائل الناصرية إلى عدم نجاسة القليل بوروده على النجاسة [١] ، وهو متجه.

وقد استثنى الأصحاب من هذه الكلية أمورا يأتي الكلام عليها في محلها إن شاء الله تعالى.

قوله : ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة.

المراد بالدفعة هنا وقوع جميع أجزاء الكر في زمان يسير بحيث يصدق اسم الدفعة عليه عرفا ، لامتناع ملاقاة جميع أجزاء الكر للماء النجس في آن واحد.

واكتفى شيخنا الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى بإلقاء كر عليه متصل ، ولم يشترط الدفعة [٢]. فاعترضه المحقق الشيخ علي ـ رحمه‌الله ـ بأن فيه تسامحا ، لأن وصول أول جزء منه إلى النجس يقتضي نقصانه عن الكر فلا يطهر ، ولورود النص بالدفعة ، وتصريح الأصحاب بها [٣]. وهو غير جيد ، فإنه يكفي في الطهارة بلوغ المطهر الكر حال الاتصال إذا لم يتغير بعضه بالنجاسة وإن نقص بعد ذلك ، مع أنّ مجرد الاتصال بالماء النجس لا يقتضي النقصان ، كما هو واضح.

وما ادّعاه من ورود النص بالدفعة منظور فيه ، فإنا لم نقف عليه في كتب الحديث ، ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال ، وتصريح الأصحاب ليس حجة ، مع أنّ العلامة ـ رحمه‌الله ـ في التحرير ، والمنتهى اكتفى في تطهير الغدير القليل النجس باتصاله‌


[١] المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٧٩).

[٢] الذكرى : (٨).

[٣] كما في جامع المقاصد ( ١ : ١٢ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست