responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 38

وأما المحقون : فما كان منه دون الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة.

______________________________________________________

والملح. وما يمكن فيه ذلك كقليل الزعفران ونحوه ، وخالف في الثاني بعض العامة [١] ، ولا يعبأ به.

قوله : وأما المحقون ، فما كان منه دون الكر ، فإنه ينجس بملاقاة النجاسة.

أطبق علماؤنا إلاّ ابن أبي عقيل على أنّ الماء القليل ـ وهو ما نقص عن الكر ـ ينجس بملاقاة النجاسة له ، سواء تغير بها أم لم يتغير ، إلاّ ما استثني.

وقال ابن أبي عقيل : لا ينجس إلاّ بتغيره بالنجاسة [٢] ، وساوى بينه وبين الكثير. والمعتمد الأول.

لنا : قوله عليه‌السلام في صحيحتي محمد بن مسلم ومعاوية بن عمار : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء » [٣] ولا يتحقق فائدة الشرط إلاّ بنجاسة ما دون الكر بدون التغير في الجملة.

وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الحمامة والدجاجة وأشباههما تطأ العذرة ، ثم تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة؟ قال : « لا ، إلاّ أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء » [٤] قيل : وجه المنع من استعمال الماء في الوضوء منحصر في سلب طهارته أو طهوريته ، والثاني منتف إجماعا ، فيثبت الأول [٥].


[١] منهم الشافعي في كتاب الأم ( ١ : ٧ ) ، وابن قدامة في المغني ( ١ : ٣٦ ).

[٢] نقله عنه في المختلف : (٢).

[٣] تقدمتا في ص (٣٢).

[٤] التهذيب ( ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١ ـ ٤٩ ) ، الوسائل ( ١ : ١١٥ ) أبواب الماء المطلق ب (٨) ح (١٣).

[٥] كما في المعالم : (٥).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست