والملح. وما يمكن
فيه ذلك كقليل الزعفران ونحوه ، وخالف في الثاني بعض العامة [١] ، ولا يعبأ به.
قوله
: وأما المحقون ، فما كان منه دون الكر ، فإنه ينجس بملاقاة النجاسة.
أطبق علماؤنا إلاّ
ابن أبي عقيل على أنّ الماء القليل ـ وهو ما نقص عن الكر ـ ينجس بملاقاة النجاسة
له ، سواء تغير بها أم لم يتغير ، إلاّ ما استثني.
وقال ابن أبي عقيل
: لا ينجس إلاّ بتغيره بالنجاسة [٢] ، وساوى بينه وبين الكثير. والمعتمد الأول.
لنا : قوله عليهالسلام في صحيحتي محمد
بن مسلم ومعاوية بن عمار : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » [٣] ولا يتحقق فائدة
الشرط إلاّ بنجاسة ما دون الكر بدون التغير في الجملة.
وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الحمامة والدجاجة وأشباههما تطأ العذرة ،
ثم تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة؟ قال : « لا ، إلاّ أن يكون الماء كثيرا قدر
كر من ماء » [٤] قيل : وجه المنع من استعمال الماء في الوضوء منحصر في سلب
طهارته أو طهوريته ، والثاني منتف إجماعا ، فيثبت الأول [٥].
[١] منهم الشافعي في
كتاب الأم ( ١ : ٧ ) ، وابن قدامة في المغني ( ١ : ٣٦ ).