responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 359

______________________________________________________

وأجيب عنه [١] بأن الآية بعد تسليم عمومها مخصوصة بما سيجي‌ء من الأدلة ، والرواية قاصرة السند بالإرسال وإن كان المرسل لها ابن أبي عمير ، كما صرح به المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر [٢] ، وجدي ـ قدس‌سره ـ في الدراية [٣]. ومتنها غير صريح في الوجوب ، كما اعترف به المصنف في مسألة وضوء الميت ، حيث قال : ولا يقال : رواية ابن أبي عمير عن حماد أو غيره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة » تدل على الوجوب ، لأنا نقول : لا يلزم من كون الوضوء في الغسل أن يكون واجبا ، بل من الجائز أن يكون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه ، وغيره يجوز ، ولا يلزم من الجواز الوجوب [٤]. وتبعه على ذلك العلامة في المختلف [٥] ، وجدي ـ قدس الله سره ـ في روض الجنان [٦].

احتج القائلون بعدم الوجوب [٧] بالأصل وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « الغسل يجزئ عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل » [٨].

والتعريف في الغسل ليس للعهد ، لعدم تقدم معهود ، ولا للعهد الذهني ، إذ لا فائدة فيه ، فيكون للاستغراق. ويؤكده التعليل المستفاد من قوله : « وأي وضوء أطهر من‌


[١] كما في مجمع الفائدة والبرهان ( ١ : ١٢٦ ).

[٢] المعتبر ( ١ : ١٦٥ ).

[٣] الدراية : (٤٩).

[٤] المعتبر ( ١ : ٢٦٧ ).

[٥] المختلف : (٣٤). قال بعد ذكر الحديث : إنه محمول على الاستحباب.

[٦] روض الجنان : (١٠١).

[٧] منهم العلامة في المختلف : (٣٤).

[٨] التهذيب ( ١ : ١٣٩ ـ ٣٩٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٦ ـ ٤٢٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٣ ) أبواب الجنابة ب (٣٣) ح (١).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست