تعالى ( وَلا
يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ )[١] ولو لا وجوب القبول لما حرم الكتمان. ولما رواه زرارة في
الحسن عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « العدة والحيض إلى النساء ، إذا ادعت صدقت » [٢].
قوله
: ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل.
اتفق العلماء كافة
على جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق السرة وتحت الركبة. واختلفوا فيما بينهما
خلا موضع الدم ، فذهب الأكثر إلى جواز الاستمتاع به أيضا. وقال السيد المرتضى ـ رحمهالله ـ في شرح الرسالة
لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر [٣] ، ومنه الوطء في الدبر.
احتج المجوزون
بأصالة الإباحة ، وقوله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ )[٤] وهو صريح في نفي اللوم عن الاستمتاع كيف كان ، ترك العمل
به في موضع الحيض بالإجماع فيبقى ما عداه على الجواز.
ولا ينافيه قوله
تعالى ( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ )[٥] لأن المراد
بالمحيض موضع الحيض كالمبيت والمقيل ، لأنه قياس اللفظ ، ولسلامته من الإضمار
والتخصيص اللازمين بحمله على المصدر ، وقد ورد بذلك روايات كثيرة ، كموثقة عبد
الله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا حاضت المرأة فليأتها