responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 350

الخامس : يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر ،

______________________________________________________

لقراءة مستمعا لها ، أو يصلي بصلاته ، فأما أن يكون في ناحية وأنت في أخرى فلا تسجد إذا سمعت » [١] وفي الطريق محمد بن عيسى عن يونس وفيه كلام مشهور [٢] ، وسيجي‌ء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.

قوله : الخامس ، يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر.

أجمع علماء الإسلام على تحريم وطء الحائض قبلا ، بل صرح جمع من الأصحاب بكفر مستحله ما لم يدّع شبهة محتملة ، لإنكاره ما علم من الدين ضرورة.

ولا ريب في فسق الواطئ بذلك ، ووجوب تعزيره بما يراه الحاكم ، مع علمه بالحيض وحكمه. ويحكي عن أبي علي ولد الشيخ تقديره بثمن حدّ الزانيّ [٣] ، ولم نقف على مأخذه. ولو جهل الحيض أو نسيه ، أو جهل الحكم أو نسيه فلا شي‌ء عليه.

ولو اشتبه الحال ، فإن كان لتحيّرها فسيأتي حكمه ، وإن كان لغيره كما في الزائد عن العادة فالأصل الإباحة. وأوجب عليه في المنتهى الامتناع ، قال : لأن الاجتناب حالة الحيض واجب ، والوطء حالة الطهر مباح ، فيحتاط بتغليب الحرام ، لأن الباب باب الفروج [٤]. وهو حسن إلا أنه لا يبلغ حدّ الوجوب.

ولو أخبرت المرأة بالحيض فالظاهر وجوب القبول إن لم تتهم بتضييع حقّه ، لقوله‌


[١] الكافي ( ٣ : ٣١٨ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ٢ : ٢٩١ ـ ١١٦٩ ) ( بتفاوت يسير ) ، الوسائل ( ٤ : ٨٨٢ ) أبواب قراءة القرآن ب (٤٣) ح (١).

[٢] ما ذكره أبو جعفر بن بابويه ، عن ابن الوليد أنه قال : ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه ( راجع رجال النجاشي ٣٣٣ ـ ٨٩٦ ).

[٣] نقله عنه في روض الجنان : (٧٧).

[٤] منتهى المطلب ( ١ : ١١٧ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست