لقراءة مستمعا لها
، أو يصلي بصلاته ، فأما أن يكون في ناحية وأنت في أخرى فلا تسجد إذا سمعت » [١] وفي الطريق محمد
بن عيسى عن يونس وفيه كلام مشهور [٢] ، وسيجيء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله
: الخامس ، يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر.
أجمع علماء
الإسلام على تحريم وطء الحائض قبلا ، بل صرح جمع من الأصحاب بكفر مستحله ما لم
يدّع شبهة محتملة ، لإنكاره ما علم من الدين ضرورة.
ولا ريب في فسق
الواطئ بذلك ، ووجوب تعزيره بما يراه الحاكم ، مع علمه بالحيض وحكمه. ويحكي عن أبي
علي ولد الشيخ تقديره بثمن حدّ الزانيّ [٣] ، ولم نقف على مأخذه. ولو جهل الحيض أو نسيه ، أو جهل
الحكم أو نسيه فلا شيء عليه.
ولو اشتبه الحال ،
فإن كان لتحيّرها فسيأتي حكمه ، وإن كان لغيره كما في الزائد عن العادة فالأصل
الإباحة. وأوجب عليه في المنتهى الامتناع ، قال : لأن الاجتناب حالة الحيض واجب ،
والوطء حالة الطهر مباح ، فيحتاط بتغليب الحرام ، لأن الباب باب الفروج [٤]. وهو حسن إلا أنه
لا يبلغ حدّ الوجوب.
ولو أخبرت المرأة
بالحيض فالظاهر وجوب القبول إن لم تتهم بتضييع حقّه ، لقوله
[١] الكافي ( ٣ :
٣١٨ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ٢ : ٢٩١ ـ ١١٦٩ ) ( بتفاوت يسير ) ، الوسائل ( ٤ : ٨٨٢ )
أبواب قراءة القرآن ب (٤٣) ح (١).
[٢] ما ذكره أبو
جعفر بن بابويه ، عن ابن الوليد أنه قال : ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس
وحديثه لا يعتمد عليه ( راجع رجال النجاشي ٣٣٣ ـ ٨٩٦ ).