responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 349

______________________________________________________

بالمنع من السجود ، وقال : إنه لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف ، واستدل عليه بما رواه في الصحيح ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال : « تقرأ ولا تسجد » [١].

وأجاب العلامة في المختلف عن هذه الرواية [ بالحمل ] [٢] على المنع من قراءة العزائم ، ثم قال : وكأنه عليه‌السلام قال : « تقرأ القرآن ولا تسجد » أي لا تقرأ العزيمة التي تسجد لها ، وإطلاق المسبب على السبب مجاز جائز [٣]. وهو تأويل بعيد.

وأجاب عنها المتأخرون أيضا بالحمل على السجدات المستحبة بدليل قوله : « تقرأ ». والدلالة منتفية.

ويمكن حملها على السماع الذي لا يكون معه استماع ، فإن صحيحة أبي عبيدة [٤] إنما تضمنت وجوب السجود عليها مع الاستماع ، ولعل ذلك هو السرّ في تعبير المصنف بالاستماع. وصرح المصنف في المعتبر بعدم وجوب السجود بالسماع الذي لا يكون معه إصغاء [٥]. والمسألة محل تردد.

واعلم أنّ تقييد المصنف السجود بالاستماع الذي يكون معه الإصغاء يفهم منه عدم الوجوب بالسماع ، وبه صرح في المعتبر ، واستدل بما رواه عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل سمع السجدة قال : « لا يسجد إلا أن يكون منصتا‌


[١] التهذيب ( ٢ : ٢٩٢ ـ ١١٧٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٢٠ ـ ١١٩٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٨٤ ) أبواب الحيض ب (٣٦) ح (٤).

[٢] من المصدر.

[٣] المختلف : (٣٤).

[٤] المتقدمة في ص (٣٤٨).

[٥] المعتبر ( ١ : ٢٢٩ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست