بالمنع من السجود
، وقال : إنه لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف ، واستدل عليه بما
رواه في الصحيح ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت
السجدة؟ قال : « تقرأ ولا تسجد » [١].
وأجاب العلامة في
المختلف عن هذه الرواية [ بالحمل ] [٢] على المنع من قراءة العزائم ، ثم قال : وكأنه عليهالسلام قال : « تقرأ
القرآن ولا تسجد » أي لا تقرأ العزيمة التي تسجد لها ، وإطلاق المسبب على السبب
مجاز جائز [٣]. وهو تأويل بعيد.
وأجاب عنها
المتأخرون أيضا بالحمل على السجدات المستحبة بدليل قوله : « تقرأ ». والدلالة
منتفية.
ويمكن حملها على
السماع الذي لا يكون معه استماع ، فإن صحيحة أبي عبيدة [٤] إنما تضمنت وجوب
السجود عليها مع الاستماع ، ولعل ذلك هو السرّ في تعبير المصنف بالاستماع. وصرح
المصنف في المعتبر بعدم وجوب السجود بالسماع الذي لا يكون معه إصغاء [٥]. والمسألة محل
تردد.
واعلم أنّ تقييد
المصنف السجود بالاستماع الذي يكون معه الإصغاء يفهم منه عدم الوجوب بالسماع ، وبه
صرح في المعتبر ، واستدل بما رواه عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل سمع
السجدة قال : « لا يسجد إلا أن يكون منصتا