responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 347

الرابع : لا يجوز لها قراءة شي‌ء من العزائم. ويكره لها ما عدا ذلك.

______________________________________________________

ويرد على الأول أنه لا وجه لتخصيص الكراهة حينئذ بالحائض ، بل يعمّ كل مجتاز. وعلى الثاني أنّ ذلك محرم عنده فكيف يكون سببا في الكراهة.

ونقل عن الشيخ في المبسوط [١] ، والمرتضى في المصباح [٢] أنهما ذكرا إباحة الاجتياز ولم يتعرضا للكراهة. وهو حسن.

هذا كله فيما عدا المسجدين ، أما هما فقد قطع الأصحاب بتحريم الدخول إليهما [٣] مطلقا ، لقوله عليه‌السلام في رواية ابن مسلم : « ولا يقربان المسجدين الحرامين » [٤] [٥].

ويظهر من المصنف في المعتبر التوقف في ذلك ، حيث قال : وأما تحريم المسجدين اجتيازا فقد جرى في كلام الثلاثة وأتباعهم ، ولعله لزيادة حرمتهما على غيرهما من المساجد ، وتشبيها للحائض بالجنب ، فليس حالها بأخفّ من حاله [٦]. وهو في محله.

قوله : الرابع : لا يجوز لها قراءة شي‌ء من العزائم ، ويكره لها ما عدا ذلك.

الكلام في هذين الحكمين كما تقدم في الجنب. ويستفاد من العبارة كراهة السبع المستثناة للجنب ، واستحسنه الشارح [٧] ، لانتفاء النصّ المقتضي للتخصيص ، ( وهو غير جيد ، بل المتجه قراءة ما عدا العزائم من غير كراهة بالنسبة إليها مطلقا ، لانتفاء ما يدل على الكراهة بطريق الإطلاق أو التعميم حتى يحتاج استثناء السبع‌


[١] المبسوط ( ١ : ٤١ ).

[٢] نقله عنه في المنتهى ( ١ : ١١٠ ) ، والمعتبر ( ١ : ٢٢٢ ).

[٣] كذا ، والأنسب : فيهما.

[٤] في « م » « س » « ق » : الحرمين.

[٥] التهذيب ( ١ : ٣٧١ ـ ١١٣٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٨٨ ) أبواب الجنابة ب (١٥) ح (١٧).

[٦] المعتبر ( ١ : ٢٢٢ ).

[٧] المسالك ( ١ : ٩ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست