ويرد على الأول
أنه لا وجه لتخصيص الكراهة حينئذ بالحائض ، بل يعمّ كل مجتاز. وعلى الثاني أنّ ذلك
محرم عنده فكيف يكون سببا في الكراهة.
ونقل عن الشيخ في
المبسوط [١] ، والمرتضى في المصباح [٢] أنهما ذكرا إباحة الاجتياز ولم يتعرضا للكراهة. وهو حسن.
هذا كله فيما عدا
المسجدين ، أما هما فقد قطع الأصحاب بتحريم الدخول إليهما [٣] مطلقا ، لقوله عليهالسلام في رواية ابن
مسلم : « ولا يقربان المسجدين الحرامين » [٤][٥].
ويظهر من المصنف
في المعتبر التوقف في ذلك ، حيث قال : وأما تحريم المسجدين اجتيازا فقد جرى في
كلام الثلاثة وأتباعهم ، ولعله لزيادة حرمتهما على غيرهما من المساجد ، وتشبيها
للحائض بالجنب ، فليس حالها بأخفّ من حاله [٦]. وهو في محله.
قوله
: الرابع : لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم ، ويكره لها ما عدا ذلك.
الكلام في هذين
الحكمين كما تقدم في الجنب. ويستفاد من العبارة كراهة السبع المستثناة للجنب ،
واستحسنه الشارح [٧] ، لانتفاء النصّ المقتضي للتخصيص ، ( وهو غير جيد ، بل
المتجه قراءة ما عدا العزائم من غير كراهة بالنسبة إليها مطلقا ، لانتفاء ما يدل
على الكراهة بطريق الإطلاق أو التعميم حتى يحتاج استثناء السبع