وما رواه عبد الله
بن يحيى الكاهلي في الحسن عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن امرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في
المغتسل أفلا تغتسل؟ قال : « قد جائها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل » [٢].
قال بعض المحققين
: وفي هذا الخبر دلالة على وجوب غسل الجنابة لغيره وإلا لم يكن لتأخير الغسل معنى [٣]. وفيه نظر ، لان [٤] طرو المانع من
فعل الواجب الموسع في وقت معيّن لا يخرجه عن كونه واجبا.
ويلوح من كلام
الشيخ في كتابي الحديث جواز الاغتسال والحال هذه [٥] ، لموثقة عمار ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه سأله عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل
: قال : « إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت
اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة » [٦].
قوله
: الثاني ، لا يصح منها الصوم.
هذا مما لا خلاف
فيه بين العلماء ، والنصوص به من الطرفين مستفيضة [٧]. وفي