responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 344

الثاني : لا يصح منها الصوم.

______________________________________________________

كل صلاة » [١] الحديث.

وما رواه عبد الله بن يحيى الكاهلي في الحسن عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل أفلا تغتسل؟ قال : « قد جائها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل » [٢].

قال بعض المحققين : وفي هذا الخبر دلالة على وجوب غسل الجنابة لغيره وإلا لم يكن لتأخير الغسل معنى [٣]. وفيه نظر ، لان [٤] طرو المانع من فعل الواجب الموسع في وقت معيّن لا يخرجه عن كونه واجبا.

ويلوح من كلام الشيخ في كتابي الحديث جواز الاغتسال والحال هذه [٥] ، لموثقة عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنه سأله عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل : قال : « إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شي‌ء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة » [٦].

قوله : الثاني ، لا يصح منها الصوم.

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، والنصوص به من الطرفين مستفيضة [٧]. وفي‌


[١] الكافي ( ٣ : ١٠٠ ـ ١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٦٦ ) أبواب الحيض ب (٢٢) ح (٣).

[٢] الكافي ( ٣ : ٨٣ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٧٠ ـ ١١٢٨ ) ، وص ( ٣٩٥ ـ ١٢٢٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٦٥ ) أبواب الحيض ب (٢٢) ح (١). ( مع اختلاف يسير في التهذيب والكافي ).

[٣] كما في جامع المقاصد ( ١ : ٣٣ ).

[٤] في « ق » « م » « س » : فأن.

[٥] التهذيب ( ١ : ٣٩٦ ) ، والاستبصار ( ١ : ١٤٧ ).

[٦] التهذيب ( ١ : ٣٩٦ ـ ١٢٢٩ ) ، الاستبصار ( ١ : ١٤٧ ـ ٥٠٦ ) ( مع اختلاف يسير فيهما ) ، الوسائل ( ١ : ٥٢٧ ) أبواب الجنابة ب (٤٣) ح (٧).

[٧] الوسائل ( ٢ : ٥٨٦ ) أبواب الحيض ب (٣٩) ح ( ٢ ، ٣ ، ٤ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست