responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 342

وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء ، ومع الإخلال القضاء.

______________________________________________________

الجميع.

وأما ثانيا فلأن الحق أنّ القضاء إنما يجب بأمر جديد ، فمتى وجد ثبت الوجوب ، ومتى انتفى انتفى ، ولا ارتباط له بوجوب الأداء كما حقّق في محلّه.

ونقل عن ظاهر المرتضى [١] وابن بابويه [٢] الاكتفاء في وجوب القضاء بخلو أول الوقت عن الحيض بمقدار أكثر الصلاة ، ولم نقف على مأخذه.

قوله : وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء ، ومع الإخلال القضاء.

هذا الحكم ثابت بإجماعنا ، بل قال في المنتهى إنه لا خلاف فيه بين أهل العلم [٣]. ويدل عليه عموم قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الكل »[٤].

وروى الشيخ في الصحيح عن معمر بن يحيى ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الحائض تطهر عند العصر ، تصلي الأولى؟ قال : « لا إنما تصلي التي تطهر عندها » [٥] ويمكن حملها على ما إذا لم تدرك من آخر الوقت إلا مقدار أربع ركعات ،


[١] جمل العلم والعمل : (٦٧).

[٢] لم نعثر عليه بهذه الصراحة : لكن قال في المقنع : (١٧) ، والفقيه ( ١ : ٥٢ ) : وإذا صلّت المرأة من الظهر ركعتين فحاضت قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين وان كانت في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فحاضت ، قامت من مجلسها فإذا طهرت قضت الركعة.

[٣] منتهى المطلب ( ١ : ٢٠٩ ).

[٤] جامع الأصول ( ٥ : ٢٥١ ـ ٣٣٢٥ ) ، سنن النسائي ( ١ : ٢٧٤ ) ، صحيح البخاري ( ١ : ١٥١ ).

[٥] الكافي ( ٣ : ١٠٢ ـ ٢ ) ، الاستبصار ( ١ : ١٤١ ـ ٤٨٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٨٩ ـ ١١٩٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٩٩ ) أبواب الحيض ب (٤٩) ح (٣).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست