وأما ثانيا فلأن
الحق أنّ القضاء إنما يجب بأمر جديد ، فمتى وجد ثبت الوجوب ، ومتى انتفى انتفى ،
ولا ارتباط له بوجوب الأداء كما حقّق في محلّه.
ونقل عن ظاهر
المرتضى [١] وابن بابويه [٢] الاكتفاء في وجوب القضاء بخلو أول الوقت عن الحيض بمقدار
أكثر الصلاة ، ولم نقف على مأخذه.
قوله
: وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء ، ومع
الإخلال القضاء.
هذا الحكم ثابت
بإجماعنا ، بل قال في المنتهى إنه لا خلاف فيه بين أهل العلم [٣]. ويدل عليه عموم
قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الكل »[٤].
وروى الشيخ في
الصحيح عن معمر بن يحيى ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الحائض تطهر عند العصر ، تصلي الأولى؟ قال : « لا إنما
تصلي التي تطهر عندها » [٥] ويمكن حملها على ما إذا لم تدرك من آخر الوقت إلا مقدار
أربع ركعات ،
[٢] لم نعثر عليه
بهذه الصراحة : لكن قال في المقنع : (١٧) ، والفقيه ( ١ : ٥٢ ) : وإذا صلّت المرأة
من الظهر ركعتين فحاضت قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين وان
كانت في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فحاضت ، قامت من مجلسها فإذا طهرت قضت
الركعة.