responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 340

الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء ،

______________________________________________________

والجواب عن الآية ما تقدم [١] ، وعن الروايات أولا بالطعن في السند [٢] ، وثانيا بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة. ومن هنا يعلم أنّ ما ذكره جدي ـ قدس‌سره ـ في روض الجنان [٣] من قوة ما ذهب إليه الصدوق ـ رحمه‌الله ـ لدلالة ظاهر الآية عليه ، وورود الأخبار الصحيحة به وإن عارضها ما لا يساويها ، محل نظر.

قوله : الخامسة ، إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء.

هذا مذهب الأصحاب. واحتجوا [٤] عليه بموثقة يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. قال في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهر ، فأخرت الصلاة حتى حاضت ، قال : « تقضي إذا طهرت » [٥].

ورواية عبد الرحمن بن الحجاج : قال : سألته عن المرأة طمثت بعد أن تزول الشمس ولم تصل الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال : « نعم » [٦] وفي سند الروايتين‌


[١] في ص (٣٣٤).

[٢] اما الأولى والثالثة فلأن الشيخ رواهما عن علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي وطريق الشيخ اليه ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير ( راجع معجم رجال الحديث ١١ : ٣٣٧ ) وأما الثانية فيمكن أن يكون الطعن فيها لكون بعض رواتها فطحيا.

[٣] روض الجنان : (٨٠).

[٤] كما في منتهى المطلب ( ١ : ١١٣ ).

[٥] التهذيب ( ١ : ٣٩٢ ـ ١٢١١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٤ ـ ٤٩٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٩٧ ) أبواب الحيض ب (٤٨) ح (٤).

[٦] التهذيب ( ١ : ٣٩٤ ـ ١٢٢١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٤ ـ ٤٩٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٩٧ ) أبواب الحيض ب (٤٨) ح (٥).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست