والجواب عن الآية
ما تقدم [١] ، وعن الروايات أولا بالطعن في السند [٢] ، وثانيا بالحمل
على الكراهة جمعا بين الأدلة. ومن هنا يعلم أنّ ما ذكره جدي ـ قدسسره ـ في روض الجنان [٣] من قوة ما ذهب
إليه الصدوق ـ رحمهالله ـ لدلالة ظاهر الآية عليه ، وورود الأخبار الصحيحة به وإن
عارضها ما لا يساويها ، محل نظر.
قوله
: الخامسة ، إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها
القضاء.
هذا مذهب الأصحاب.
واحتجوا [٤] عليه بموثقة يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. قال في امرأة
دخل وقت الصلاة وهي طاهر ، فأخرت الصلاة حتى حاضت ، قال : « تقضي إذا طهرت » [٥].
ورواية عبد الرحمن
بن الحجاج : قال : سألته عن المرأة طمثت بعد أن تزول الشمس ولم تصل الظهر ، هل
عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال : « نعم » [٦] وفي سند الروايتين
[٢] اما الأولى
والثالثة فلأن الشيخ رواهما عن علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي وطريق الشيخ اليه
ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير ( راجع معجم رجال الحديث ١١ : ٣٣٧ ) وأما الثانية
فيمكن أن يكون الطعن فيها لكون بعض رواتها فطحيا.